responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 354
متفرّقة تثار عند البحث عن موارد تعدد اشتغال الذمم أو تراميها، وفي مطاوي البحث عن حكم ترامي الضمانات والكفالات وأحكام تلك الضمانات وأنواعها. ونحن ننتزع ممّا ذكره الفقهاء من موارد اشتغال الذمم وتراميها ما يرجع إلى سريان الإبراء ضمن مسائل ثلاث:
1- الإبراء في مورد تعاقب الأيادي.
2- الإبراء في مورد الكفالة.
3- الإبراء في‌ مورد الضمان.
1- الإبراء في موارد تعاقب الأيدي:
المسألة الاولى: في الإبراء في مورد التعاقب الحاصل من أيدٍ عديدة ضامنة على مال واحد مملوك، وله أمثلة:
منها: تعدّد الغصب بأن يغصب شخص مالًا من مالكه فيغصبه ثانٍ من الغاصب الأوّل، وثالث من الغاصب الثاني، وهكذا.
ومنها: تعدّد بيع المغصوب بأن باع الغاصبُ العينَ المغصوبة لشخص وأعطاها له وباعها المشتري لثالث، والثالث لرابع، وهكذا...
ومنها: تعدّد بيع الفضولي: بأن باع الفضولي عيناً لغيره وأعطاها له دون إذن من مالكها، وباعها المشتري لثالث، والثالث لرابع، وهكذا...
إلى غير ذلك من أمثلة وقوع المال تحت أيادي متعاقبة بلا إذن مالكه.
فإنّ ذمّة كل واحد من أصحاب الأيادي المتعاقبة تكون مشغولة بالمال المملوك لصاحبه وضامنة له؛ لعدم مشروعية ما جرى على المال، وبقاء المال على ملك صاحبه الأوّل وله الحق في استرجاعه أو استيفاء مثله أو قيمته من أيٍّ منهم مع تلفه.
فإذا أبرأ صاحب الحق بعض هذه الذمم ممّا له عليها فهل يسري الإبراء إلى الذمم الباقية أم تبقى مشغولة بالحق المذكور كما كانت قبل الإبراء ويحق لصاحب المال مطالبتها بما له عليها؟
المعروف هو السراية وسقوط الذمم جميعاً، وهناك احتمالات اخرى بالتفصيل أهمها ثلاثة:
1- التفصيل بين من تقدم على المبرأ ومن تأخر عنه، فيسري إلى المتقدم دون المتأخر، وقد ذكره المحقق الرشتي في‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست