responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 353
الإبراء» [1].
وقال المحقق الكركي في التعليق على هذه العبارة: «لعدم العلم بالقصد إلى إسقاط ما في الذمّة، والأصل البقاء» [2].
وقال أيضاً- في التعليق على قول العلّامة-: ويصح الإبراء من المجهول:
«لأنّه مبني على الغبن؛ إذ هو إسقاط للحق، نعم لا بدّ من قصده إلى الإبراء من المجموع قليلًا كان أو كثيراً، فلو ظن قلّته فبان كثيراً لم يقع، وعلى هذا لو عرف من عليه الحق قدره عرّفه صاحبه، فإن لم يفعل وأبرأه منه كائناً ما كان فانّه يبرأ، وإلّا ففيه تردّد» [3].
وقال أيضاً في موضع آخر: «لو قال زيد لعمرو: لك في ذمتي شي‌ء أبرئني منه فأبرأه، ثمّ قال زيد: هو خمسون درهماً مثلًا، فقال عمرو: لو كنت أعلم انّه هذا المقدار ما أبرأتك، هل يبطل الإبراء فيجب عليه الدفع أم لا؟ وكذا القول في الصلح والهبة؟ الجواب: لا يصح شي‌ء من ذلك والحال ما ذكر» [4].
وقال المحقّق السبزواري: «المشهور بين أصحابنا جواز الإبراء من المجهول...
لكن بشرط كون الحقّ مجهولًا للمستحق ولمن عليه، فلو كان من عليه الحق عالماً بقدره والمستحق غير عالم بحيث لو علم منه ما يعلمه المديون لما أبرأه لم يصحّ» [5].
سابعاً- سريان الإبراء إلى الذمم الاخرى:
قد ينشأ من ثبوت حق في ذمّة شخص اشتغال أكثر من ذمّة به، بسبب كفالة شخص آخر أو ضمانه أو أي سبب آخر.
وإذا كان الإبراء عبارة عن إسقاط ما اشتغلت به الذمّة، وارتفاع الحقّ الثابت فيها فقد وقع البحث بين الفقهاء في سريان الإبراء من الذمّة الواقعة محلًاّ للإبراء إلى سائر الذمم المتعلّقة به.
إلّا أنّ بحث الفقهاء عن سريان الإبراء وعدمه لم يكن بصورة بحث بعنوان سريان الإبراء وعدمه، وإنّما كان بصورة بحوث‌
[1] القواعد 2: 406.
[2] جامع المقاصد 9: 147.
[3] جامع المقاصد 5: 327.
[4] رسائل المحقق الكركي 2: 271.
[5] كفاية الأحكام: 184.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست