responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 336
5- الاشتراط في الإبراء: ومعناه إنشاء الإبراء على وجه الجزم مع اشتراط شرط في ضمنه، بنحو يكون إبراءً وشرطاً، لا إبراءً معلّقاً على شرط، من قبيل أن يُبرئه ويشترط عليه القيام له بعمل معيّن. والعقود عموماً يجري فيها الاشتراط ويصحّ جعل الشرط فيها ضمن مواصفات معيّنة، وتترتب عليه أحكام وآثار فقهية.
أمّا الإيقاعات فتوجد حول قابليتها عموماً للاشتراط بعض المناقشات الفقهية والإبراء بوصفه إيقاعاً على الأصحّ- كما تقدّم- خاضع لتلك المناقشات، ومن هنا نجد أنّ بعض الفقهاء أفتى ببطلان الشرط فيما لو أبرأ الزوج- في النكاح المنقطع- المدّة لزوجته بشرط أن لا تتزوج فلاناً فقال: إنّ الإبراء صحيح والشرط باطل [1].
لكن البعض الآخر أفتى بصحّته ووجوب الوفاء به [2].
وعلى كلّ حال فتفصيل الكلام موكول إلى محلّه. (انظر: عقد، إيقاع، شرط)
6- الاضافة في الإبراء: وهي تعني إنشاء الإبراء حالياً على أن يحصل المنشأ- بالفتح- الذي هو فراغ ذمّة المدين- في زمن لاحق، فيكون الإبراء في الواقع إبراءً بالاضافة إلى الزمن اللاحق لا مطلقاً وفي جميع الأزمنة. والزمن اللاحق الذي يضاف الإبراء إليه قد يكون معلوماً ومحدّداً من قبيل أن يُنشئ الدائن إبراء مدينه حالياً على أن تبرأ ذمّة المدين بعد شهرٍ أو سنةٍ مثلًا، وقد لا يكون كذلك من قبيل اضافة الإبراء إلى ما بعد موت الدائن مثلًا.
أمّا الاضافة إلى غير الموت فلم نجد لها ذكراً في كلمات الفقهاء. لكن الاضافة إلى ما بعد الموت قد ذكرها بعضهم كالعلّامة الحلّي والشهيد الأوّل، والمحقّق النجفي واعتبروها من مصاديق التعليق الموجب لبطلان الإبراء نظراً إلى اشتراط التنجيز فيه، كما تقدّم.
قال العلّامة الحلّي: «لو قال المقرِض:
إذا مِتُّ فأنت في حلّ كان وصيّة، ولو قال: إن متُّ... كان إبراءً باطلًا لتعليقه على الشرط» [3]. ووافقه ولده فخر
[1] منهاج الصالحين (الحكيم) 2: 289.
[2] المصدر السابق: تعليقة السيد الشهيد الصدر قدس سره. وأيضاً: منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 273.
[3] القواعد 2: 106. التحرير 2: 455.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست