responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 330
وفي بعض آخر باستحبابه.
أمّا الموارد التي عبّروا عنها بالوجوب فمنها الإبراء في السلف والنسيئة والدين والحق المالي إذا حلّ وقتها فأدّاه من عليه كما هو، قيل: يجب على من له الحق الأخذ والقبول أو إبراء ذمته منه، فإن امتنع عن ذلك أجبره الحاكم على أحدهما أو قبض ماله نيابة عنه [1]، ومثله إبراء ذمّة الراهن من العين المرهونة إذا أراد بيعها للوفاء من ثمنها بالدين الذي عليه [2].
لكن تعبيرهم بالوجوب هنا قد لا يراد منه الوجوب التكليفي بل اللزوم الحقي، وأنّه ليس له الحق في أن لا يبرئه ولا يقبض ما يؤديه المدين.
وكيف كان فتفصيل الكلام في هذه الموارد متروك إلى محالّها.
وأمّا الموارد الخاصّة التي حكم بعض الفقهاء باستحباب الإبراء فيها بالخصوص فهي:
1- إبراء المعسر:
ذكر بعض الفقهاء استحباب إبراء المدين المعسر وإن كان فاسقاً، بل وكافراً استناداً إلى قوله تعالى: «وَ إِنْ كانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ...» [3] حيث عبّر عنه بالتصدّق.
قال المقدّس الأردبيلي في تفسير الآية:
«إنّ في الآية دلالة... على أنّ الإبراء حسن وخير... وإن كان بالنسبة إلى فاسق، بل كافر وغاصب... وبالجملة يدلّ على أنّ الاحسان حسن وإن لم يكن المحسن إليه من أهله. ويدل عليه ما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنع المعروف إلى كل أحد، فإن لم يكن أهلًا له فأنت أهل لذلك»، وعموم قوله عليه السلام أيضاً: «من أنظر معسراً ووضع عنه أظلَّه اللَّه في عرشه يوم لا ظلّ إلّا ظلُّه»» [4].
2- الإبراء عن المهر:
ذكر بعضهم استحبابه استناداً إلى قوله تعالى: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَ‌
[1] انظر: المبسوط 2: 190. السرائر 2: 288- 289. قواعد الأحكام 2: 55، 3: 234. الدروس 2: 248، 3: 259. كفاية الأحكام: 59، 102. كشف اللثام 8: 466 وغيرها.
[2] التذكرة 2: 31، حجري.
[3] البقرة: 280.
[4] زبدة البيان: 450.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست