responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 326
قال الميرزا النائيني: «وقع الخلاف في بيع الدين على من هو عليه... بعد الاتفاق على حصول براءة الذمة... في أنّ المبيع أعني الدين... هل ينتقل إلى المشتري ثمّ يتلف عليه بالإبراء بمعنى... والمنشأ وإن كانت ملكية الدين لمن هو عليه.. إلّا أنّه ينتج نتيجة التلف؟
ومنشأ القول الثاني... لأجل استحالة أن يسلط الانسان على نفسه بمال ويملك على نفسه شيئاً؛ لعدم صحة اعتبار مال الإنسان عليه.. وهو كما ترى.
والسرّ في ذلك هو عدم صحة ذلك الاعتبار عند العقلاء. وإذا ورد الدليل على صحة بيع الدين عليه، فلا بدّ من أن يكون راجعاً إلى إبراء ذمّته عن الدين بالعوض، فيصير مآل بيع الدين عليه سقوط ذمّته عن الدين بالعوض- يقصد سقوط الدين عن ذمته- لا صيرورته مالكاً لما في ذمته...
ومنشأ القول الأوّل هو المنع عمّا ذكر في وجه القول الثاني. أمّا في باب الدين فلأنّ المانع عن اعتبار المال للانسان على نفسه إنّما يمنع عن اعتباره كذلك على نحو الاستقرار. وأمّا اعتبار مالكيته لما ثبت في ذمّته ملكاً يترتّب عليه الإبراء لا ملكاً مستقراً فلا منع من اعتباره عقلًا وعرفاً... فحينئذٍ يمكن ملك الدين للإنسان نفسه بعد اعتبار قراره في الذمة... ومع إمكان ذلك فلا موجب لصرف بيع الدين... عمّا تقتضيه معاملة البيع من مبادلة المال بالمال، بل هو كسائر البيوع في كونه بيعاً إلّا انّه يترتب على هذا البيع تلف المبيع على المشتري؛ لمكان عدم اعتبار المال للإنسان على نفسه في الدين... وهذا هو الأقوى؛ لما ذكر» [1].
وكيف كان فمشهور الفقهاء قائل بأنّه بيع، ومعه فينبغي إحالة البحث إلى مصطلح (بيع).
4- العفو عن المهر:
يصحّ للزوجة أن تعفو عن مهرها، وإذا كان ديناً في ذمّة الزوج فعفوها عنه إبراء
[1] المكاسب والبيع (تقريرات النائيني) 1: 241- 242.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست