responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 325
والظاهر من هذا الاستدلال أن نظرهم إلى المنع عن الدليل الشرعي المتمثل في بعض النصوص التي استند اليها بعض القائلين بالقول الأوّل. وكذلك المنع عن استدلالهم بعدم إمكان وقوع مثل هذه المعاملة هبة واشتراط أن يكون الموهوب عيناً في الخارج لا ديناً في الذمة، حيث يقال بأنّه لا وجه لذلك بل مقتضى القاعدة صحة إنشاء عقد الهبة على المال في الذمة بالنسبة لمن عليه الدين وترتب آثاره عليه تمسكاً بعمومات صحة العقود وإطلاقات أدلّة الهبة، بل وصريح مثل صحيح معاوية المتقدم بناءً على استظهار إرادة عقد الهبة منه.
نعم، هذا لا يمنع عن استظهار كون مثل هذه المعاملة عرفاً وعقلائياً يقصد منها الإبراء بلفظ الهبة، فيكون البحث عندئذٍ إثباتياً صغروياً، إلّا أنّ حمل الاختلاف بين الفقهاء على ذلك بعيد جدّاً.
ويمكن أن يكون مبنى بعض القائلين بالقول الأوّل تقوّم عقد الهبة بالقبض ووضع اليد على المال شرعاً وعقلائياً، ومن هنا كان شرطاً في صحته حتى عند العقلاء، وكان أثره وهو الملكية حاصلًا من حين القبض لا قبله، فكأنّه بوضع اليد على المال- ولو بقاءً- تحصل الهبة والتمليك، نظير التمليك بالأخذ والحيازة في المباحات؛ فكأنّ المالك في الهبة يرفع يده عن ماله ليأخذه الموهوب له ويتملكه بالقبض. فاذا صحَّ هذا التحليل للهبة وقام عليه الدليل من سيرة عقلائية راسخة أو أدلّة شرعية واضحة تعيّن القول الأوّل، وكان البحث والخلاف بينهم كبروياً لا محالة.
3- بيع الدَّين لمن هو عليه:
اختلف الفقهاء في أنّ بيع الدين على من هو عليه بعوض معيّن هل يكون بيعاً كسائر البيوع فيجري فيه ما يجري فيها أم هو إبراء بعوض؟
ومنشأ الاشكال في ذلك إمكان تملّك الإنسان ما في ذمّته وعدمه. فمن قال بإمكان ذلك ومعقوليته قال ببقاء المعاملة على ظاهرها فأفتى بأنّها بيع، ومن قال بعدم إمكان ذلك أرجع البيع المذكور إلى الإبراء بعوض.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست