responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 320
وحينئذٍ فالصلح المفيد فائدة الإبراء- كالصلح على إسقاط حق أو دين- هو إبراء على قول الشيخ الطوسي فتجري فيه أحكامه فيكون إيقاعاً ولا يتوقف على القبول، ويكون على قول المشهور عقداً محتاجاً إلى القبول، وبه صرّح الفقهاء.
قال الشهيد الأوّل بشأن صلح (الحطيطة) وهو أن يصالح الدائن المدين على بعض الدين: «الصلح هنا ليس معاوضة، بل هو في معنى الإبراء... [و] الأقرب الافتقار إلى قبول الغريم هنا وإن لم نشترط في الإبراء القبول مراعاة للفظ» [1].
وقال المحقق النجفي بهذا الشأن أيضاً: «الأقرب- كما في الدروس- الافتقار إلى قبول الغريم هنا، وإن لم يشترط في الإبراء القبول؛ لأجل إتمام عقد الصلح» [2].
وقال السيد الإمام الخميني: «الصلح عقد يحتاج إلى الإيجاب والقبول مطلقاً حتى فيما أفاد فائدة الإبراء والإسقاط على الأقوى، فإبراء الدين وإسقاط الحق وإن لم يتوقّفا على القبول، لكن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا عليه» [3].
وتفصيل الكلام موكول إلى محله راجع (صلح).
2- هبة الدين:
تعتبر الهبة أساساً من أسباب التمليك كالبيع، وليست من أسباب الإسقاط [4].
كما أنّها من العقود، فيشترط فيها القبول [5].
وقد تقسّم في بعض الكلمات إلى قسمين: هبة العين، وهبة الدين.
أمّا هبة العين فلا ارتباط لها بالابراء؛ لعدم جريان الإبراء في الأعيان.
وأمّا هبة الدين فتارة تكون لغير
[1] الدروس 3: 328.
[2] جواهر الكلام 26: 234.
[3] تحرير الوسيلة 1: 516، م 2.
[4] جواهر الكلام 28: 163.
[5] مفتاح الكرامة 9: 155- 156. جواهر الكلام 28: 163.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست