responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 319
رابعاً- ما يفيد الإبراء:
لا إشكال في دلالة بعض الألفاظ على الإبراء صريحاً كلفظ الإبراء والإسقاط، وقد يكون ظاهراً فيه كالعفو والتحليل، وقد يكون ظاهراً في غيره من العقود، ولكن بالقرينة يمكن أن يكون المقصود منها الإبراء لا تلك العقود كهبة المدة المتبقية للزوجة المنقطعة. ولا شك في تحقق الإبراء في تمام هذه الموارد.
وهناك تطبيقات وموارد اخرى تتضمّن الإبراء بحسب النتيجة أعني براءة ذمّة المدين، ولكن وقع الاختلاف بين الفقهاء فيها من حيث إنّها هل تكون من الإبراء أو أحد تلك العقود الاخرى مع ترتب نتيجة الإبراء عليه.
وفيما يلي نورد بعض هذه الموارد:
1- الصلح على الدَّين:
اختلف الفقهاء في أنّ الصلح هل هو عقد قائم بنفسه لا يرجع إلى سائر المعاملات وإن أفاد فائدتها، أم هو فرع لغيره مما يفيد فائدته؟
ذهب إلى الأوّل المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع، وعليه فلا تلحقه أحكام تلك المعاملات، ولا يتوقّف على شروطها [1].
بينما ذهب الشيخ الطوسي إلى الثاني فجعل الصلح فرعاً لغيره من المعاملات إذا أفادت فائدته، فالصلح المفيد فائدة البيع- كالصلح على عين بعوض- هو بيع في الحقيقة فتجري عليه الأحكام المختصة بالبيع فيجري فيه خيار بيع الحيوان مثلًا، والصلح المفيد فائدة الهبة- كالصلح على عين بغير عوض- هو هبة في الحقيقة فتجري فيه أحكامها من اشتراط القبض وجواز الرجوع على المتهب الأجنبي مع بقاء العين الموهوبة وغير ذلك [2])، وهكذا.

[1] راجع: الدروس 3: 327. الحدائق 21: 85- 86، مفتاح الكرامة 5: 457- 458. تحرير الوسيلة 1: 516، م 1، منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 192، م 905.
[2] المبسوط 2: 288، وكلامه صريح في تبنّي هذا الرأي لكن في غير الفرض الأوّل- أمّا فيه- أي الصلح المفيد فائدة البيع، فقد اعتبره أيضاً فرعاً لا أصلًا في صدر كلامه إلّا انّه قال في ذيله (289): «ويقوى في نفسي أن يكون هذا الصلح أصلًا قائماً بنفسه، ولا يكون فرع البيع، فلا يحتاج إلى شروط البيع» فيكون ما أورده في صدر كلامه تقريراً لما هو عند أهل السنّة سيّما على منهجه المتعارف في كتابه المبسوط.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست