responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 313
أطلقوه على إسقاط الحدّ والقصاص، كما أطلقوه على إسقاط المدة المتبقية للزوجة المنقطعة وإبراء الكفيل وغير ذلك ممّا ليست من الحقوق المالية.
فالابراء طبقاً لهذه الاستعمالات يشمل إسقاط كل ما على الغير من الحقوق الشخصية التي يكون ملزماً بوفائها سواء كان مالًا في ذمته أو حقاً عليه.
ولا ينبغي الشك في أنّ غرض الفقيه من بحث الإبراء والآثار المترتبة عليه لا يختص بما إذا كان الحق تجاه الغير مالًا في ذمّته، بل يعم مطلق الحقوق الشخصية التي يمكن التنازل عنها بالاسقاط، سواء سمّي ذلك ابراءً أم لا؛ إذ لم يقع هذا اللفظ موضوعاً لأثر وحكم معيّن في دليل لفظي ليتعيّن تحديد معناه اللفظي، كما أنّ الغرض العقلائي والمتشرعي في موارد الإبراء إنّما هو إسقاط الحق المتعلّق بالغير مما يقبل الإسقاط. فتخصيص الإبراء بالمال بلا موجب.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- العفو:
وهو إسقاط العقوبة الثابتة على الغير، فهو من ناحية يعمّ الحق الثابت في الذمّة وغيره كحقّ القصاص وحدّ القذف، قال الشهيد الثاني: «لا اختصاص له [/ العفو] بما في الذمة بخلاف الإبراء» [1]، ويختص من ناحية اخرى بالعقوبة.
2- الإسقاط:
وهو مطلق التنازل عن الحق سواء كان ثابتاً تجاه الغير أم لا كحق الملكية والاختصاص المتعلّقين بعين في الخارج أو حقّ الخيار المتعلّق بالعقد، فيكون أعم من الإبراء.
3- الإعراض: وهو انصراف الانسان‌ عن ماله ورفع اليد عنه، فيعمُّ العين والدَّين، والإبراء مختصٌّ بما في الذمة فقط.
4- الهبة المجّانية:
وهي تمليك الغير العين بلا عوض تمليكاً منجّزاً مجرّداً عن القربة، فتباين الإبراء؛ لأنّها تمليك والإبراء إسقاط، والتمليك مباين للاسقاط؛ لأنّ فيه إخراجاً عن ملك نفسه وإدخالًا في ملك الغير والإسقاط إخراج عن الملك فقط كما سيأتي، والهبة مختصة بالعين وإطلاقها على الدَّين مجازي،
[1] المسالك 15: 311.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست