responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 292
أنّه أقلّ منه استعمالًا في لسان الفقهاء.
3- الفحص:
أي البحث عن الشي‌ء كالفحص عن الماء للطهارة المائية والفحص عن الزوج المفقود.
ومن خلال تتبّع موارد استعمال الفقهاء نراهم يطلقون الفحص في مورد البحث عن وجود الشي‌ء، ويطلقون الابتلاء أو الاختبار أو الامتحان لمعرفة صفة الشي‌ء.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- الابتلاء بمعنى الاختبار:
الابتلاء لمعرفة الرشد:
يعتبر في رفع الحجر عن الصبي البلوغ والرشد، فإذا تحقّقا دفعت إليه أمواله وكان جائز التصرّف فيها بأنواع المعاملات والتصرّفات. ويعرف الرشد منه بالابتلاء [/ الاختبار]، قال تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‌ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ» [1] [2]. وليس الأمر بالابتلاء في الآية وجوباً تكليفياً نفسياً بل هو إرشاد وطريق إلى معرفة الرشد المجوّز لدفع أموال الصغار إليهم.
كيف يعرف الرشد؟:
يعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرّفات ليعلم قوّته على المماكسة في المعاملات وتحفّظه من الانخداع، وتختبر الصبيّة بتحفّظها من التبذير وما يلائمها من التصرّفات والأعمال. قال العلّامة في القواعد: «ويعلم باختباره بما يناسبه من التصرّفات، فإذا عرف منه جودة المعاملة وعدم المغابنة إن كان تاجراً، والمحافظة على ما يتكسّب به، والملازمة إن كان صانعاً وأشباه ذلك في الذكر، والاستغزال والاستنساج في الانثى- إن كانت من أهلهما- وأشباهه، حكم بالرشد» [3]، ولا يراد بهذه الأمثلة الخصوصيّة قطعاً، والبحث في ذلك ليس من وظيفة الفقيه، ولذا خلت عنه النصوص، وتعرّض له الفقهاء من باب التنبيه [4].

[1] النساء: 6.
[2] انظر: جواهر الكلام 26: 108- 112.
[3] القواعد 2: 134.
[4] جواهر الكلام 26: 111.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست