responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 288
فيه فهو أبتر» [1].
2- استحباب ابتداء المرأة في الوضوء بباطن ذراعيها والرجل بظاهرهما.
(انظر: وضوء)
3- استحباب الابتداء بالملح عند الأكل. (انظر: أكل)
4- يجب الابتداء في غسل الوجه في الوضوء من الأعلى إلى الأسفل.
(انظر: وضوء)
5- يجب الابتداء بالصفا في السعي.
(انظر: سعي)
6- يجب الابتداء بالذبح قبل الحلق في الحجّ. (انظر: حج)
7- ما يبدأ به المكلّف من الصلوات في القضاء. (انظر: صلاة القضاء)
3- الابتداء بمعنى سبق الغير بالفعل والمبادرة إليه:
1- حكم الابتداء بالقتال في الجهاد.
(انظر: جهاد)
2- استحباب الابتداء بالسلام.
(انظر: سلام)
3- حكم ابتداء المتخاصمين بالكلام قبل الإذن لهما.
(انظر: قضاء)
4- الابتداء بمعنى أوّل الشي‌ء وبدايته مكاناً أو زماناً:
1- إنّ ابتداء حساب المسافة في السفر وكونه من المنزل أو من حدود البلد، فيه قولان [2]. (انظر: سفر)
2- ابتداء مشروعيّة القصر في الصلاة ببلوغ حدّ الترخّص. (انظر: سفر)
3- ابتداء التكبير في منى يوم النحر عقيب الصلاة بعد الظهر. (انظر: حجّ)
ابتداع‌ (انظر: بدعة)

[1] تفسير الامام العسكري عليه السلام: 25. البحار 73: 305، ح 1 و89: 242، ح 48. وفيه: «لم يبدأ باسم اللَّه».
[2] انظر: العروة الوثقى 2: 116، م 15، والتعليقات عليها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست