responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 283
الصحابة» [1].
والمسألة مربوطة بمدى العمل والأخذ بصحيحة أبي عبيدة، ورواية عمار المتقدمتين حيث كان مضمونهما حصول الارتداد أو ما هو بمنزلته بالإباق، فيخرج بذلك عن الإسلام، ويكون حكمه القتل لو لم يرجع، وأمّا سرقته في تلك الحال فكأنّها تكون كسرقة الكافر حال كفره لا قطع فيها إذا تاب ورجع إلى الاسلام، وقد تقدّم أنّ المشهور لم يأخذوا بهما.
5- عقوبة الآبق:
لا شكّ أنّ الإباق بلا عذر معصية كبيرة، وقد تقدّمت الروايات الدالّة على ذلك وعلى عدم قبول صلاة الآبق، فيثبت فيه ما يثبت في كلّ معصية كبيرة من العقوبة التعزيرية، إلّا أنّ الصدوق ذهب في كتابه المقنع إلى ثبوت حدّ الارتداد عليه، وهو القتل إذا أبى أن يرجع إلى الاسلام استناداً إلى صحيح أبي عبيدة المتقدم، وقد تقدم الكلام فيه.
6- ردّ الآبق وأخذ الجعل عليه:
لا إشكال في جواز ردّ الآبق إلى مولاه بل رجحانه؛ لأنّه إحسان إلى مالكه، بل لو أخذه ووضع يده عليه وجب عليه ردّه إلى مالكه؛ لأنّه مال محترم يجب مع أخذه ردّه إلى مالكه. وهذا لا إشكال ولا خلاف فيه بينهم.
وإنّما البحث في استحقاق الجعل على ردّه، ولا إشكال أنّ مقتضى القاعدة أنّ الردّ إن كان بأمر المالك أو جعله للجعل على من يردّه استحق في الأوّل اجرة العمل وفي الثاني الجعل المقرَّر إذا لم يكن قاصداً للتبرّع، وإنّما وقع الخلاف والبحث عندهم في المقام في موضعين:
الأوّل- في استحقاق جعل معيّن ولو ردَّه من دون أمر ولا جعالة من قبل المالك.
الثاني- في عدم استحقاق أكثر من الجعل المقدَّر حتى إذا كان الردّ بأمر المالك أو جعالة من قبله بأكثر.
والوجه في هذا الاختلاف ورود تقدير معيّن للجعل عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام‌
[1] الخلاف 5: 431، م 26.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست