responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 282
قال المحقّق النجفي: «بل قد يمنع بطلانه بإباقهم فضلًا عن إباقه؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ على أنّ تدبيرهم قد جاء بالسراية كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك في مسألة جواز الرجوع بهم، فلاحظ وتأمّل.
لكن قد يقال: ظاهر الخبر الأوّل [/ خبر محمّد بن مسلم‌] التعليل الشامل لذلك. اللّهمّ إلّا أن يمنع كونه تعليلًا؛ لبطلانه بمقتضى إطلاق النصّ والفتوى به وإن لم يكن عصياناً لصغر ونحوه. وقد يحتمل منع ذلك تنزيلًا للإطلاق على المنساق، واللَّه العالم» [1].
ويمكن أن يقال أيضاً: بأنّ المعلَّل هو التدبير بالأصالة الحاصل بجعل المولى، لا التدبير بالسراية الذي هو أمر قهري وأثره شرعي تعبّدي، فهو لا يرتفع إذا ثبت في مورد الولد حتى بإباقه.
ويفهم من ذيل كلامه التردّد في فرع آخر أيضاً، وهو شمول الحكم المذكور لإباق الصغير والمجنون والمضطر، أي كلّ من لم يكن إباقه عصياناً لعذر؛ حيث إنّ إطلاق الفتاوى وإن كان شاملًا له أيضاً إلّا أنّ ظاهر التعليل في خبر محمّد بن مسلم اختصاصه بفرض تحقق الإباق عصياناً، بل يكفي عدم إطلاق الخبرين لفرض الصغر والجنون.
4- تأثير الإباق على عقوبة القطع في السرقة:
ذهب بعض المتقدمين من الفقهاء إلى عدم قطع يد الآبق إذا سرق حال إباقه ثمّ تاب ورجع إلى مواليه عملًا بما تقدّم في صحيح أبي عبيدة الحذّاء. ذهب إلى ذلك الصدوق في المقنع [2]، وابن الجنيد على ما في مختلف العلّامة [3]، وهو مذهب أبي حنيفة [4].
وخالف في ذلك الشيخ الطوسي وأكثر من تأخّر عنه. قال في الخلاف: «إذا سرق العبد كان عليه القطع مثل الحرّ، سواء كان آبقاً أو غير آبق، وعليه إجماع‌
[1] جواهر الكلام 34: 236.
[2] المقنع: 449، م 26.
[3] المختلف 9: 244، م 95.
[4] المغني لابن قدامة: 10: 275.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست