responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 277
الاذن إلى أن يتحقق العزل، كما في التحرير [1].
إلّا أنّ ترتب هذا الأثر ليس من جهة كونه حكماً للإباق شرعاً، بل باعتبار ما قد يكشف عنه حالة إباق العبد من كراهية مولاه وعدم رضاه بالتصرّف في أمواله، فهو بحث عن دلالة خارجية للإباق، وليس أثراً من آثاره، ولا يبعد أن يكون الإذن في التصرّف مقيّداً عرفاً بفرض عدم الإباق والخروج عن طاعة المولى، فلا إذن لأكثر من هذا الحال.
د- أثر الإباق على نكاح العبد:
إذا أبق العبد بعد زواجه بإذن مولاه فإنّه:
1- قيل بانقطاع الزوجية، ولا نفقة لزوجته على مولاه وكان عليها العدّة، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة كان أملك برجعتها، وإن عاد بعد انقضاء عدّتها لم يكن له عليها سبيل.
2- وقيل ببقاء الزوجية ووجوب النفقة.
ومنشأ هذا الاختلاف ما تقدم في بحث كفر الآبق وإسلامه من دلالة بعض الروايات على أنّه بمنزلة المرتدّ، بل في رواية عمار التصريح بالبينونة وآثارها، فأفتى جملة من قدماء الأصحاب بمضمون الرواية- كما يظهر من النهاية [2]) والوسيلة [3] والمهذب [4] والجامع [5]) وغيرهم- وخالف أكثر المتأخرين في ذلك طاعنين في سند الرواية أو حاملين لها على التقية.
قال في المسالك: «أفتى الشيخ في النهاية بمضمون الرواية وتبعه ابن حمزة مقيّداً بكون الزوجة أمة غير سيده تزوّجها بإذن السيدين ثمّ أبق إلى آخره. وعلّل الحكم مع الرواية بأنّ الارتداد خروج العبد عن طاعة السيد، وهذا المعنى حاصل في الإباق؛ فإنّه كما يجب على المكلّف الحرّ طاعة اللَّه تعالى كذلك يجب على العبد طاعة سيده، فيتّحد الحكم مع اتّحاد علّته.

[1] التحرير 2: 461.
[2] النهاية: 498.
[3] الوسيلة: 307.
[4] المهذب 2: 249.
[5] الجامع للشرائع: 449.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست