responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 276
تبعّض الصفقة بناءً على جريانه في باب المنافع.
وهذا الحكم لا بدّ من تقييده بصورة ما إذا لم يكن الإباق بتقصير وتسبيب من قبل المستأجر، وإلّا كان إتلافاً من قبله.
وقد تقدّم- في منافع الأعيان- الإشكال في اعتبار الإباق تلفاً للمنفعة على مالك العبد وزوالًا لملكه كانهدام الدار. نعم، عدم القدرة على العمل في إجارة الأعمال يوجب انتفاء ملكية العمل لا محالة، وبناءً عليه يمكن التفصيل بين إيجار العبد على عمل فيحكم فيه بالانفساخ بناءً على ما هو المشهور من انفساخ الإجارة على الأعمال بترك العمل في المدة المقرّرة من قبل العامل ولو من دون تعذّر، وبين إيجاره لمطلق الانتفاع به على نحو إجارة الأعيان، فيكون من موارد تعذّر تسليم العين المستأجرة من قبل المؤجر بعد العقد، فيكون للمستأجر التخيير بين الفسخ واسترداد اجرة المسمّى أو المطالبة بأُجرة مثل المنفعة الفائتة عليه من غير فرق بين الإباق قبل قبض العبد أو بعده؛ فإنّ التسليم شرط في كلّ آنٍ آن.
هذا كلّه فيما إذا لم تكن الإجارة كلّية بل لخصوص عبد معيّن.
الحالة الثانية- إذا كانت الإجارة على كلّي العبد:
لو كانت الإجارة كلية كان للمؤجر أن يستبدله بعبد آخر بعد الإباق.
ج- انعزال العبد المأذون من قبل مولاه بالإباق:
اختلف الفقهاء في حكم انعزال العبد المأذون بالتجارة- مثلًا- في مال مولاه بالإباق وعدمه:
1- فقيل بانعزاله نظراً لشهادة الحال وأنّ خروجه وتمرّده عن طاعة مولاه يؤذن بكراهة المولى لتصرّفه، فيخرج عن الأمانة، كما في التذكرة [1] والقواعد [2]) والإيضاح [3] ومفتاح الكرامة [4].
2- وقيل بعدم العزل لبقاء حكم الإذن عملًا بالاستصحاب والتمسك بصريح‌
[1] التذكرة 2: 9.
[2] القواعد 2: 351. وإن تنظّر في كتاب الحجر: 140.
[3] الايضاح 2: 336.
[4] مفتاح الكرامة 5: 292 و7: 537.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست