responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 275
بل لا بدّ من هذا التقييد على تقدير اعتبار الاعتياد أيضاً» [1].
وقال السيد اليزدي: «ثمّ إنّه لو عرف منه التوبة على وجه حصل الاطمئنان به خرج عن كونه عيباً، كما هو واضح» [2].
وهذا على القاعدة؛ لعدم كونه عيباً عندئذٍ. وإن شئت قلت: إنّ العيب هو فقدان العبد لملكة الطاعة واتّصافه بالقابلية على التمرّد والإباق، فذلك هو العيب في العبيد، وهذا لا يكون مع التوبة والصلاح، كما أنّه قد لا يكفي في تحققه مجرّد الإباق عند البائع مرّة واحدة خصوصاً إذا كان لحالة طارئة خاصة، كما لو كان قد ظلمه وعذّبه أو لم يكن ينفق عليه فهرب ليحفظ نفسه من الهلاك، والتعبير الوارد في رواية أبي همّام لا إطلاق له لمثل هذا الفرض؛ لأنّه قد عبّر فيها بقوله: «كان أبق»، وأيضاً فرض فيه تجدّد الإباق عند المشتري، فلا إطلاق لها للإباق مرّة واحدة عند البائع، بل هي محمولة على ما هو مقتضى القاعدة من أنّ ما هو العيب عرفاً اعتياده أو بناؤه على التمرّد والإباق مما يتنافى وشأن العبيد ووصف الطاعة فيهم.
ب- بطلان الإجارة بإباق العبد الأجير:
وهنا حالتان:
الحالة الاولى- إذا كانت الإجارة على عبد معيّن.
فلو أبق العبد الأجير، فإن كان قبل التسليم للمستأجر فالمشهور بطلان الإجارة رأساً، وإن كان بعد التسليم وفي أثناء المدّة بطلت في الباقي، قال في المبسوط: «إذا استأجر عبداً فأبق فإنّه تنفسخ الإجارة؛ لتعذّر استيفاء المنفعة المعقود عليها كالدار إذا انهدمت» [3].
وعلَّله بعضهم [4] بأنّ المنفعة إذا لم تكن قابلة للتسليم والاستيفاء لم تكن مملوكة من الأوّل، فلا يصح تمليكها ولا الإجارة عليها، فإذا كان ذلك قبل التسليم انكشف بطلان الإجارة من أصلها، وإن كان في الأثناء انكشف البطلان في المدة الباقية، وبالنسبة للماضية يحصل للمستأجر خيار
[1] جواهر الكلام 23: 280- 281.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 2: 99، س 7.
[3] المبسوط 3: 222.
[4] مستند العروة الوثقى (الإجارة): 322.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست