responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 271
كاستصحاب بقاء حياة زيد لترتيب بقاء أمواله وآثار زوجيته ونحوها.
ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الشك في المقام في تحقق أصل المكلّف به وهو العتق؛ فإنّه مع موت الآبق لا يتحقق عنوان العتق خارجاً إذ ليس المقصود منه إنشاء العتق بل حصوله في الخارج، وترتّبه على استصحاب حياة العبد ليس شرعياً بل عقلي، فيكون من الأصل المثبت، وهذا بخلاف سائر الموضوعات المركّبة.
3- أثر عروض الإباق على العقود والإيقاعات:
هناك آثار وضعية تترتب على العقود والإيقاعات الواقعة على المملوك بسبب عروض الإباق، نشير فيما يلي إلى أهمّها:
أ- اعتبار الإباق الحاصل عند البائع عيباً يوجب الخيار.
ب- بطلان الإجارة بإباق العبد الأجير.
ج- انعزال العبد المأذون من قبل مولاه بالإباق.
د- أثر الإباق على نكاح العبد.
ه- أثر الإباق على التدبير.
وإليك التفصيل:
أ- الإباق عند البائع عيب يوجب الخيار:
لإباق العبد صورتان:
الصورة الاولى: حدوث الإباق عند المشتري، وهذا لا يثبت به الخيار، بلا خلاف ولا إشكال فيه، فلا يردّ به العبد ولا يستحق به الأرش كما في سائر العيوب الحادثة كذلك، من غير فرق بين العبد الصغير والكبير، والذكر والانثى.
ويدلّ عليه: الأصل، وقول أبي جعفر عليه السلام في مرسل ابن أبي حمزة:
«ليس في الإباق عهدة» [1]، وقال في صحيح محمّد بن قيس: «أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلّا أن يشترط المبتاع» [2] [3].
الصورة الثانية: كون الإباق عند البائع.
وهذا لا إشكال في كونه عيباً [4] يوجب الخيار.
قال في السرائر: «إذا أبق المملوك عند
[1] الوسائل 18: 114، ب 10 من أحكام العيوب، ح 1.
[2] المصدر السابق: 114، ح 2.
[3] انظر: جواهر الكلام 23: 280.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 18: 378.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست