responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 264
الضميمة من جنسه، قال في الروضة- في ذيل ما تقدّم في شرح كلام الشهيد-:
«وعلى الجواز هل يعتبر في الضميمة إمكان إفرادها بالإجارة أم بالبيع أم يكفي كلّ واحد منهما في كلّ واحد منهما؟ أوجه من حصول المعنى في كلّ منهما، ومن أنّ الظاهر ضميمة كلّ شي‌ء إلى جنسه، وقوّى المصنّف الثاني» [1].
ويمكن أن يكون الوجه في اشتراط كون الضميمة منفعة لا عيناً أنّه على تقدير عدم حصول الآبق؛ فإنّ الإجارة صادقة بلحاظ منفعة الضميمة، بخلاف ما إذا كانت الضميمة عيناً فإنّها لا تصدق عندئذٍ بلحاظها؛ لأنّها تمليك المنفعة، فتبطل.
(انظر: إجارة)
ج- سائر العقود والايقاعات على الآبق:
وأمّا العقود التي لا تكون معاوضة كالهبة والوقف والعارية والوصية والرهن ونحو ذلك فما لا يتوقف منها على القبض كالوصية والعارية فلا ينبغي الإشكال في صحتها في الآبق تمسكاً بإطلاق أدلّتها.
قال في القواعد: «ولو أوصى بالمجهول أو بالآبق أو بالمغصوب صحّ» [2] ومثله عبارات التحرير [3]) والتذكرة [4] والدروس [5] وجامع المقاصد [6] والحدائق [7] ومفتاح الكرامة [8] ومستمسك العروة [9].
وأمّا ما يتوقف منها على القبض كالهبة والوقف فإن قلنا بأنّ الشرط هو القبض فوراً وفي مجلس العقد بطلت مع عدم تحقق القبض في الآبق، وإلّا صحت معلّقة على تحقق الإقباض.
والأوّل هو الظاهر من بعض العبارات، قال المحقّق الحلّي: «ولا يصحّ وقف الخنزير؛ لأنّه لا يملكه المسلم، ولا وقف الآبق؛ لتعذّر التسليم» [10].

[1] الروضة 4: 351.
[2] القواعد 2: 455.
[3] التحرير 3: 338.
[4] التذكرة (حجري) 2: 480.
[5] الدروس 2: 301.
[6] جامع المقاصد 10: 100.
[7] الحدائق 22: 417.
[8] مفتاح الكرامة 9: 441.
[9] مستمسك العروة 14: 595.
[10] الشرائع 2: 213.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست