responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 261
لا يتضمّن معاوضة، مثل أن يقول:
صالحتك على أن يكون هذا لك وذلك لي، فلاحظ» [1].
والمستفاد من كلماتهم أنّ الصلح على الآبق مع الضميمة لا ينبغي الشك في صحته؛ لاستفادته بالفحوى من أدلّة صحة بيعه مع الضميمة.
وأمّا الصلح عليه منفرداً فالحكم بالصحة فيه والبطلان مبنيّ على جريان دليل النهي عن الغرر ونحوه في الصلح المبنيّ على التسامح والتصالح، فإذا منع عن جريانه كان المتعيّن الحكم بالصحة فيه أيضاً خصوصاً إذا لم يتضمن الصلح معاوضة. (انظر: صلح)
2- الإجارة:
المستفاد من أكثر عبارات الأصحاب بطلان عقد الإجارة في الآبق حتى مع الضميمة إلّا إذا كان المشتري قادراً على التسلّم، وقد تقدّم صحة بيعه في هذه الصورة، وهذا خارج عن البحث.
قال في الغنية [2] والسرائر [3] في شروط الاجارة: «ومنها: أن يكون مقدوراً على تسليمه حسّاً وشرعاً، فلو آجر عبداً آبقاً أو جملًا شارداً لا يتمكّن من تسليمه أو ما لا يملك التصرّف فيه لم يصح».
وقال في المختصر النافع: «ولا تصحّ إجارة الآبق» [4].
وفي الإرشاد: «السادس: القدرة على تسليمها، فلو آجره الآبق لم يصحّ» [5].
ومقتضى إطلاق هذه العبارات عدم الفرق بين إجارة الآبق منفرداً أو مع الضميمة.
إلّا أنّ العلّامة في القواعد قيّد فتواه بفرض الانفراد فقال: «السادس: القدرة على التسليم، فلو استأجر الآبق منفرداً لم يصحّ» [6].
وشرحه في جامع المقاصد بقوله:

[1] نهج الفقاهة: 358.
[2] الغنية: 285.
[3] السرائر 2: 456.
[4] المختصر النافع: 153.
[5] الإرشاد 1: 424.
[6] القواعد 2: 288.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست