responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 258
الثمن ما دام آبقاً كان هذا مختصاً لا محالة بفرض عدم الظفر به، فمع فرض الظفر به لا يلزم المحذور المذكور، فلا يشمله النص، فيكون صحيحاً على القاعدة.
ب- سائر المعاوضات على الآبق:
والمراد بالمعاوضة كل عقد يتضمّن المقابلة بين مالين سواء كانا عينين كما في البيع، أو منفعة وعين كما في الاجارة، أو أعم من ذلك كما في الصلح.
والمهم في المقام البحث عن الصلح والاجارة؛ فهل يصحّان في الآبق مطلقاً أم على التفصيل المتقدّم في البيع أم لا يصحّان مطلقاً؟ وجوه بل أقوال، فنقول:
1- الصلح:
أمّا الصلح على الآبق في قبال مال، فقيل فيه بالصحة مطلقاً تمسّكاً بعمومات الصلح، وقيل بالبطلان مطلقاً؛ لاشتراط القدرة على التسليم في كل معاوضة وانتفاء الغرر، وقيل بالتفصيل بين الصلح عليه منفرداً فيبطل ومع الضميمة فيصح؛ لاستفادة ذلك من النصوص المتقدمة في البيع، وقيل بالصحة في المنفرد إذا كان مبنيّاً على المسامحة.
قال الشيخ الأنصاري: «وكيف كان فهل يلحق بالبيع الصلح عمّا يتعذّر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان، بل قولان: من عمومات الصلح وما علم من التوسّع فيه كجهالة المُصالح عنه إذا تعذّر أو تعسّر معرفته- بل مطلقاً- واختصاص الغرر المنفيّ بالبيع، ومن أنّ الدائر على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع حتى أنّهم يستدلّون به في غير المعاوضات كالوكالة فضلًا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقاة والجعالة، بل قد يرسل في كلماتهم عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: أنّه نهى عن الغرر.
وقد رجّح بعض الأساطين جريان الاشتراط فيما لم يبن على المسامحة من الصلح، وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه- على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن- جواز الصلح عليه» [1].
وقال المحقّق الاصفهاني في تعليقته‌
[1] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 197- 198.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست