responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 251
والسلامة في الآبق أو الضالّ والضالّة غير تامّ في أمثال هذه الموارد، فلا موضوع لخيار العيب والأرش فيها، ما لم يصرّح باشتراط ذلك وضمان المالية من هذه الناحية، أو يقال بثبوت خيار العيب والأرش بالروايات الخاصّة، وأنّها مطلقة، وليست محمولة على المبنى العقلائي المذكور.
6- ظهور العيب في الضميمة:
ذكر في التنقيح الرائع: «لو ظهر في الضميمة عيب فالمقسّط لأجل الأرش كلّ الثمن على هذه الضميمة، ولا اعتبار بالآبق» [1].
وخالفه في الحدائق حيث قال:
«وهكذا لو ظهر العيب في الضميمة وكان سابقاً على البيع، فإنّ الحكم فيه كذلك» [2] أي تقوَّم الضميمة صحيحة مع الآبق وتقوّم معيبةً معه وتؤخذ بنسبته من الثمن.
وهذا الخلاف أيضاً مبنيّ على ما تقدم من كون الآبق جزءاً من المبيع مطلقاً وعدمه، وقد سبق أنّ الأوجه هو الأوّل، فالتقسيط يكون بالنحو المذكور في الحدائق وقبله في المهذّب البارع [3].
وأمّا أصل ثبوت الأرش أو الخيار وحق الفسخ بذلك فلا إشكال فيه إلّا أنّه إذا قيل بجواز ردّ خصوص الضميمة بذلك وكان قبل حصول الآبق فقد يحكم عندئذٍ ببطلان البيع في الآبق أيضاً، على ما سيأتي البحث عنه في بحث تلف الضميمة قبل القبض.
7- ظهور الآبق ملكاً لغير البائع:
لا إشكال في بطلان بيع الآبق إذا كانت الضميمة للغير ولم يجزه مالكها؛ لكونه عندئذٍ من بيع الآبق بلا ضميمة، فيبطل على القاعدة أو بالنصوص المتقدمة، وهذا ما جاء في كلمات الفقهاء عموماً وإن اختلفت كلماتهم وتعبيراتهم فيه، وإنّما البحث والإشكال في صحته إذا أجاز المالك فإنّه قد يستظهر من إطلاق كلام الشيخ قدس سره في المكاسب صحته حيث قال:

[1] التنقيح الرائع 2: 37.
[2] الحدائق 18: 438.
[3] المهذب البارع 2: 364.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست