responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 244
وأمّا اللزوم وعدم الخيار فهو لا يتوقّف على أن يكون الثمن بتمامه بازاء الضميمة لكي يكون هذا التعبير كناية عنه، بل له وجه آخر تقدّم فيما سبق، وهو ظاهر النص.
كما أنّ المعاوضة القهرية ليست معهودة عقلائياً ولا شرعاً ولا يمكن استفادته من مجرّد هذا التعبير.
نعم، ثبوتاً يعقل ويتصور أن يكون القرار المعاملي على الضميمة مع اشتراط كون الآبق له على تقدير تحصيله، وقد يكون صحيحاً على القاعدة أو يستفاد صحته من نفس النص بالفحوى والأولوية، كما أنّه يعقل أن يكون هناك معاملتان تعليقيّتان: إحداهما جعل المجموع بازاء الثمن على تقدير حصول الآبق في اليد، والاخرى جعل الضميمة بازاء الثمن على تقدير عدم حصوله، فإذا قيل بصحة مثل هذا التعليق في البيع صحّ ذلك على القاعدة أيضاً.
إلّا أنّ استفادة ذلك من النص الوارد في بيع الآبق مع الضميمة خلاف الظاهر.
3- اليأس عن تحصيل الآبق:
ولا إشكال- على ما تقدّم- أنّ بيع الآبق مع الضميمة لازم، وأنّه لا يجوز الرجوع على البائع إذا حصل اليأس من تحصيل الآبق، وهو المنصوص والمفتى به من قبل الجميع.
إلّا أنّهم اختلفوا في كيفيّة تعليل ذلك وتخريجه:
وقد تقدّمت الاشارة لذلك إجمالًا ضمن الأبحاث السابقة، ويمكن أن نستخلص من كلمات الفقهاء عدّة تخريجات بهذا الصدد:
1- فجملة من الفقهاء علّلوا لزوم البيع وعدم رجوع المشتري على البائع بأنّ ما دفعه من الثمن يكون في مقابل الضميمة على تقدير عدم الظفر به، وقد تقدّم في النص ما يقرب من هذا التعبير.
2- وصرّح بعض بأنّ الآبق ليس مبيعاً ولا جزءاً من المبيع ما لم يقدر عليه.
وقد تقدّم إشكالهم عليه وأنّ المشهور والصحيح أنّه جزء من المبيع.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست