responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 239
لا يقتضي تقييده بفرض رجاء الوجدان، وإنّما المقصود منه أنّ طلبه ومسئولية تحصيله عليه لا على البائع سواء كان مما يرجى حصوله أم لا، فاطلاق الصحيحة فضلًا عن المعتبرة لا غبار عليه.
على أنّه لو فرض عدم شمول النص له فمع ذلك لا يتم ما ذكر من الاستدلال للحكم بالبطلان إذا كان البيع مع الضميمة؛ لانتفاء الغرر بها بالمعنى الذي شرحناه، وعدم كونه تالفاً مع إمكان الانتفاع به بعتقه، كما لا سفه في شرائه، على أنّ الباطل بيع السفيه لا أنّ السفه مبطل للبيع، والنهي عن أكل المال بالباطل المراد منه أكله بالأسباب الباطلة كالقمار والسرقة ونحوهما، وتفصيل ذلك يراجع في محله.
6- غير البيع من سائر المعاوضات، وقد وقع البحث أيضاً في إطلاق الحكم المذكور لغير البيع من المعاوضات كالصلح والاجارة وغيرهما. وهذا ما سنبحثه بشكل مستقلّ لاحقاً.
تخريج الأقوال على المباني:
1- وبما ذكرناه في هاتين الجهتين تظهر مباني الأقوال المتقدمة في بيع الآبق منفرداً ومع الضميمة.
أمّا بالنسبة للشق الأوّل- وهو بيعه منفرداً- والأقوال الخمسة فيه، فقد ظهر أنّ مبنى القول الأوّل ببطلان بيعه مطلقاً- أي حتى إذا كان المشتري قادراً على تحصيله- هو استفادة الاطلاق من النصّ، والذي قد تقدّمت مناقشته في الجهة الثانية، بل والاشكال في نسبة القول به إلى الشيخين.
كما أنّ مبنى القول الثاني المشهور هو ما ورد في مجموع الجهتين الاولى والثانية من استفادة نكتة كلية من النص للبطلان في صورة الانفراد لا تختص بفرض العلم بالإباق أو ضمان البائع له بل تعم صورتي العلم والجهل، نعم لا إطلاق للنص لما إذا كان المشتري قادراً على تحصيله.
ومن ذلك يظهر مبنى القولين الثالث والرابع مع جوابهما.
وأمّا القول الخامس المنسوب إلى الفاضل القطيفي فقد نقل عنه في وجهه أنّ التسليم إنّما يكون لصالح المشتري، فإذا رضي بعدمه لم يقدح ذلك بصحة العقد
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست