responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 233
وثبوت الخيار للمشتري، قال الشهيد الأوّل في اللمعة: «ولا خيار للمشتري مع العلم بإباقه» وشرحه الشهيد الثاني في الروضة بقوله: «لقدومه على النقص، أمّا لو جهل جاز الفسخ» [1]، وقد تقدّم في عبارة التنقيح الرائع أنّه مع عدم العلم بالإباق له الخيار، ولا يكون الثمن في مقابل الضميمة [2].
وأصل صحة البيع مع الضميمة في صورة الجهل مما لا ينبغي الاشكال فيه؛ لإمكان استفادته من القواعد ومن النص ولو بالفحوى، فإنّه إذا كان البيع مع الضميمة صحيحاً في صورة العلم بالإباق والجهل بالقدرة على التسليم صح أيضاً مع الجهل والعلم بالقدرة على التسليم بطريق أولى؛ لأنّه يكون له الخيار أيضاً، وما ورد من الحكم باللزوم ووقوع الثمن بازاء الضميمة مخصوص بفرض الاقدام من المشتري على بيع الآبق، كما تقدّم.
ولو فرض القول بأنّ مقتضى القاعدة الأوليّة بطلان بيع الآبق، وأنّ الحكم بالصحة في صورة الضميمة من باب النصّ الخاصّ وقلنا باختصاصه بصورة علم المشتري بالإباق، فمع ذلك نقول بصحة أصل البيع في المقام، غاية الأمر يحكم ببطلان البيع بالنسبة إلى الآبق فقط والرجوع بما قابله من الثمن وصحّة البيع في الضميمة وحصول خيار تبعّض الصفقة للمشتري.
فتكون النتيجة على ضوء مجموع ما تقدّم في هذه الجهة:
1- الحكم ببطلان بيع الآبق منفرداً مطلقاً، أي سواء كان المشتري جاهلًا به أم لا.
2- صحّة البيع مع الضميمة مطلقاً مع لزوم البيع في فرض علم المشتري وثبوت الخيار له في فرض جهله، وهذا هو المشهور بين المتأخرين في حكم بيع الآبق.
مقدار دلالة النص سعة وضيقاً:
1- إذا كان المشتري للآبق قادراً على التسلّم فقد يقال باطلاق الحكم المستفاد
[1] الروضة 3: 249.
[2] التنقيح الرائع 2: 36.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست