responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 232
المسلك الثاني:
أن يقال: إنّ النص وإن كان وارداً في المشتري المُقدم على شراء الآبق بما هو آبق إلّا أنّه يمكن استفادة حكم صورة الجهل منه أيضاً بأحد طريقين:
الأوّل: الفحوى والملازمة؛ فإنّه إذا كان البيع مع اقدام المشتري ورضاه به باطلًا ففي صورة الجهل وعدم الاقدام البطلان أقوى.
وبطلان هذا الطريق واضح، فإنّه في صورة العلم يكون البيع لازماً بخلاف صورة الجهل كما تقدم فلا يكون فيه مخاطرة بأصل المالية.
الثاني: أنّ المستفاد من مدلول النصّ- بقرينة التعليل فيه- أنّ البيع بل مطلق المعاوضة لا يمكن أن يصح مع احتمال عدم المعوّض مهما كان خطيراً ومهماً بحيث يخاطر من أجله الناس وأنّه لا بدّ وأن يكون في قبال الثمن شي‌ء متحقق بحسب النتيجة وإلّا كان باطلًا، فليست النكتة مجرّد خسران الثمن وعدم إمكان استرجاعه بحسب النهاية ليقال بارتفاع المحذور بالخيار أو الانفساخ قبل القبض، وإنّما المحذور في نفس عدم تحقق المعاوضة والمقابلة مع الثمن خارجاً وعيناً وإن تحقق إنشاءً، ولعلّ هذا هو المراد من الغرر المنهي عنه أيضاً، وهو لا ينتفي بالخيار أو الانفساخ، كما أشرنا سابقاً أيضاً.
فالحاصل: إنّ الغرر المنهي عنه سواء كان بهذا المعنى أم لا، فإنّ المستفاد من التعليل الوارد في النص في المقام- ولعلّه ظاهر ما ورد في بيع اللبن في الضرع أو التمر قبل الظهور أيضاً- هو المنع عن الصحة بلا ضميمة؛ لأنّه لا مقابل للثمن على كلّ تقدير، وهذه النكتة تشمل صورة الجهل، بل وضمان البائع على تقدير عدم الحصول أيضاً.
2- بيع الآبق مع الضميمة:
وأمّا بيعه مع الضميمة فصريح جملة من الفتاوى- كما في اللمعة وشرحها [1]) والحدائق [2] والرياض [3] وغيرها- صحة البيع مع الضميمة في صورة الجهل بالإباق‌
[1] الروضة 3: 249.
[2] الحدائق 18: 436.
[3] الرياض 5: 89.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست