responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 230
ويشير إلى ذلك التعليل الوارد في ذيل رواية سماعة المتقدمة في الآبق- من أنّه إذا لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه- الظاهر في أنّ المحذور أن يكون قد دفع الثمن بلا تحصيل مقابل، وهذا الخطر يندفع بوجود الضميمة.
فالحاصل: إذا كان الخطر المنهي عنه في البيع والمعبَّر عنه بالغرر هو المخاطرة بأصل العوض ودفعه بلا مقابل- لا كل جهالة أو خسارة محتملة- فانتفاؤه بالضميمة على القاعدة، ولعلّ هذا هو مقصود السيد المرتضى من حكمه بانتفاء الغرر في صورة الضميمة.
وممّا تجدر إليه الإشارة أنّ هذا الظهور في التعليل يمكن أن يستفاد منه التعميم إلى غير الآبق، على ما سيأتي في الجهة القادمة.
هذا كلّه فيما إذا كان بيع الآبق بما هو آبق، أي أقدم المشتري عليه عالماً بإباقه وأنّ عليه مسئولية طلبه.
ب- الفرض الثاني:
وهو ما إذا كان المشتري جاهلًا بالإباق أو ضمن البائع تسليم الآبق كما هو في سائر البيوع فهل يحكم فيه بنفس التفصيل- أي بطلان بيعه منفرداً وصحته مع الضميمة مع عدم الرجوع على البائع في صورة عدم حصوله- أو بصحته مع الضميمة والخيار للمشتري أو غير ذلك؟
وفيما يلي نبيّن حكم كلا الشقّين:
1- بيع الآبق منفرداً:
أمّا بيعه في هذه الصورة فظاهر إطلاق الفتاوى الحكم ببطلانه.
وأمامنا مسلكان في استنباط حكم بيع الآبق منفرداً في هذا الفرض:
المسلك الأوّل:
أن يقال بأنّ النص غير شامل لفرض الجهل، بل ولا فرض ضمان البائع للتسليم- كما ذكره في الرياض وغيره- لأنّ السؤال في صحيح رفاعة كالصريح في فرض علم المشتري بالإباق وأنّه هو الذي يطلبه بدلًا عن البائع، وكذلك ظاهر معتبرة سماعة، فلا إطلاق في النص لصورة الجهل بالإباق وكون مسئولية التسليم على البائع، فلا بدّ وأن نرجع فيه إلى ما تقتضيه‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست