responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 228
لعرفية الالتزام العقدي بما يحتمل حصوله، وثبوت المالية ورغبة العقلاء فيه إذا كان المحتمل تحصيله فيه نفع فعليّ الحصول للمشتري خصوصاً إذا كان مهماً كالعتق في المقام [1]. فإنّ الحصول على المال إنّما هو من أجل الانتفاع به، فاذا أمكن بعض أنحاء الانتفاع به من غير لزوم الاستيلاء عليه خارجاً لم يكن شراؤه لغواً ولا غير عقلائي حتى إذا كان ممتنع التحصيل، فضلًا عمّا إذا كان محتمل الحصول.
كما أنّه مع فرض احتمال الحصول- ولو لم يكن فيه نفع فعلي من دون الحصول عليه أيضاً- قد يكون الاقدام على شرائه عقلائياً، كما إذا كان مالًا خطيراً وثمنه ضئيلًا، نظير شراء الدّين بأقلّ منه مع احتمال عدم إمكان استيفائه من المدين.
هذا كلّه في الشق الأوّل، وهو بطلان بيعه منفرداً.
2- بيع الآبق مع الضميمة:
وأمّا البحث في هذا الشق الثاني، وهو صحة بيعه مع الضميمة ولزومه بمعنى وقوع الثمن بازائها وعدم الرجوع على البائع على تقدير عدم تحصيله فإنّه:
1- إذا اخترنا في البحث السابق أنّ مقتضى القاعدة صحة بيع الآبق حتى منفرداً- كما استقربه بعض الأعلام- كان هذا الشق أيضاً على مقتضى القاعدة:
أمّا من حيث الصحة فواضح.
وأمّا من حيث عدم الرجوع بما يقابل الآبق على تقدير عدم حصوله- والظاهر أنّه المقصود من تعبيرهم بعدم تقسيط الثمن عليه لا عدم دخوله في الملك أو عدم كونه جزءاً من المبيع، وقد تقدم هذا التفسير في كلمات جملة من الأصحاب-:
1- فلما تقدم من عدم مسئولية البائع عن ذلك، فلا موضوع للخيار ولا لقاعدة تلف المبيع قبل القبض.
2- ولاحتمال عدم صدق التلف أساساً مع إمكانية الانتفاع بالعتق، بل في صدق‌
[1] البيع (الخميني) 3: 227 وما بعدها.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست