responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 224
وإليك تفصيل البحث في كل جهة من هذه الجهات بما يتضح معه مباني الأقوال المتقدمة:
تطبيق النصّ في بيع الآبق على القواعد:
قد تقدم عن السيد المرتضى دعوى أنّ مفاد النص مطابق للقاعدة في كلا شقّيه، وتقدم أيضاً مناقشة جملة من الأصحاب فيه. وتحقيق هذه النقطة يرتبط بتشخيص ما تقتضيه القواعد العامة في العقود والبيع في كل من الشقين مع قطع النظر عن مفاد النص، فنقول:
تارة يكون البيع للآبق بما هو آبق، أي مع علم المشتري به وكونه هو المسئول عن تحصيله لا البائع، واخرى يشتريه بما هو عبد كسائر العبيد يكون البائع مسئولًا عن تسليمه كما إذا كان جاهلًا بإباقه.
أ- الفرض الأوّل:
وهو ما إذا كان المشتري عالماً بالإباق وكونه مسئولًا عن تحصيله لا البائع.
والذي تعرّضت له كلمات الأصحاب في هذه المسألة بشكل قطعي عبارة عن شقّين: بيعه منفرداً، وبيعه مع الضميمة.
1- بيع الآبق منفرداً:
المشهور أنّ بطلان البيع منفرداً يكون على القاعدة؛ لنهي الشارع عن بيع الغرر، ولاشتراط القدرة على التسليم- ولو بالمعنى الأعم من التسلّم- في صحة البيع، وهما الدليلان الأساسيان في هذه المسألة، وإن كان هناك من استدلّ بغيرهما مما هو واضح الضعف- وقد تأتي الاشارة إليه فيما يأتي- فيكون مفاد النص في شقّه الأوّل مطابقاً للقاعدة، وسنعقد البحث في كلٍّ من هذين الدليلين:
الدليل الأوّل- الاستدلال بدليل النهي عن الغرر في البيع أو مطلق العقود وتقريبه أنّ الجهل بامكان تحصيل المبيع كالجهل بمقداره أو أصله غرر على المشتري وخطر عليه، فيكون مشمولًا لإطلاق النهي عنه الذي هو إرشاد إلى البطلان والفساد كما هو محقق في محله.
مناقشة الاستدلال:
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست