responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 223
بالتسليم احتمله في الجواهر، ويمكن إرجاعه إلى السابق [1].
5- صحته مع رضى المشتري بذلك، نسب إلى الفاضل القطيفي [2].
وأمّا بالنسبة إلى بيعه مع الضميمة فيوجد قولان:
1- صحته مطلقاً.
2- صحته إذا كان مرجوّ الحصول حين البيع، وإلّا فيحكم بالبطلان [3].
تحديد جهات البحث في بيع الآبق:
وللتعرّف على منشأ الاختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة يمكن حصر جهات البحث عندهم ضمن جهات ثلاث:
الجهة الاولى- في أنّ التفصيل المذكور بين بيعه منفرداً ومنضمّاً الوارد في النص هل يكون على طبق القاعدة في كلا شقّيه أو مخالفاً معها فيهما معاً أو فيه تفصيل؟
الجهة الثانية- في مقدار دلالة النص، فهل يختص بما إذا لم يتمكن المشتري من التسلّم أو يعمه أيضاً؟ وهل يختص بالآبق أو يعم غيره مما هو مثله؟ وهل يختص بالمثمن أو يشمل الثمن أيضاً؟ وهل يختص بما يرجى حصوله أو يعم غير مرجوّ الحصول أيضاً؟ وهل يختص بالبيع أو يشمل غيره من المعاوضات كالصلح مثلًا؟
الجهة الثالثة- في فروع مترتبة على بيع الآبق مع الضميمة، وأهمها:
1- اشتراط أن تكون الضميمة ممّا يصح بيعه مستقلًا.
2- انتقال الآبق إلى المشتري من حين البيع، وكونه جزءاً من المبيع.
3- لو تلف الآبق قبل أن يصل إلى المشتري.
4- لو تلفت الضميمة.
5- لو ظهر في الآبق أو الضميمة عيب سابق على البيع.
6- لو كانت الضميمة ملكاً للغير.

[1] جواهر الكلام 22: 399.
[2] نسب إليه في المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 190.
[3] المكاسب، البيع (تقريرات النائيني) 2: 494.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست