responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 222
الأقوال في المسألة:
والمستخلص من مجموع عبارات الأصحاب هو التفصيل في مسألة بيع الآبق بين بيعه منفرداً وبيعه مع الضميمة مع الاختلاف في كل من الشقّين سعة وضيقاً، فبالنسبة إلى بيعه منفرداً توجد الأقوال التالية:
1- بطلان البيع مطلقاً، نسب ذلك إلى الشيخين [1].
2- بطلانه إذا لم يتمكن المشتري منه، وإلّا صحَّ ولو لم يقدر البائع على التسليم، اختاره السيد المرتضى والاصفهاني [2].
3- بطلانه إذا لم يتمكن المشتري منه ولم يكن في ضمان البائع، نسب إلى ابن الجنيد [3].
4- بطلانه إذا كان الآبق مرجوّ الحصول وكان البيع على وجه اللزوم، وصحته إذا لم يكن على وجه اللزوم بل كان مراعى‌
[1] المختلف 5: 240، م 210. وانظر: المقنعة: 60. النهاية: 409. الخلاف 3: 168، م 74.
[2] الانتصار: 435. وسيلة النجاة 1: 395.
[3] المختلف 5: 240، م 210.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست