responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 206
وهكذا يتضح أنّ الاختلاف بين الفقهاء في وجوب دفع زكاة الفطرة عن الآبق لا يرجع بحسب الحقيقة إلى النزاع في الآبق وكونه واجب النفقة على مولاه أو لا؛ فإنّه متسالم عليه، وإنّما البحث والنزاع بينهم فيما هو ملاك وجوب دفع الفطرة عن المملوك كما عرفت، ويأتي تفصيله في:
زكاة الفطرة.
كما أنّه حصل بين المتأخرين خلاف آخر في جواز دفع الزكاة للآبق وعدمه لكونه مملوكاً أو واجب النفقة وإن لم يتمكن المولى بالفعل من الإنفاق عليه لعصيانه وإباقه؛ فإنّه قادر على الرجوع والطاعة، وكذلك وقع البحث عن جواز دفع الزكاة له للتوسعة زائداً على قوته ونفقته الواجبة على مولاه أو دفعها له من غير سهم الفقراء، وكل ذلك راجع إلى مباحث الزكاة وملاكاتها، فليراجع هناك.
ج- ضمان ما يتلفه الآبق:
يتضح من خلال ما تقدّم- من أنّ الإباق لا يوجب زوال الملكية- أنّ ما يتلفه العبد الآبق أو يجنيه حال الإباق حكمه حكم ما يتلفه أو يجنيه قبل الإباق؛ لأنّه لا يزال عبداً مملوكاً لسيده، فكما تكون الجناية عليه لسيده كذلك تكون جنايته أو إتلافه محكوماً بحكمه قبل الإباق.
2- حكم المعاملة على الآبق:
المراد بالمعاملة هنا المعنى الأعم، أي ما يشمل العقود والايقاعات.
وبما انّه قد ثبت فيما تقدّم بقاء الآبق على ملك مولاه، وأنّه يجوز له التصرّف فيه كسائر أملاكه، فإنّه يقع البحث حينئذٍ عن صحة بعض تصرّفات المولى فيه بعقد أو إيقاع لا من ناحية حق المالك، بل من ناحية مدى تأثير الإباق على صحة تلك التصرّفات والآثار المترتبة بسببه عليها.
ومن هنا نورد البحث ضمن العناوين التالية:
أ- بيع الآبق.
ب- سائر المعاوضات على الآبق.
ج- سائر العقود والايقاعات على الآبق.
د- جعل الآبق صداقاً في النكاح.
ه- عتق الآبق في الكفّارة.
وإليك التفصيل:
أ- بيع الآبق:
المشهور بين فقهائنا بطلان بيع الآبق‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست