responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 196
بعدُ غَزْوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟
فقال [عليه السلام‌]: إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه، وإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها بعدُ ردّت عليه برمّتها واعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له: فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسّموا جميع الغنائم فأصابها بعدُ؟ قال: يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البيّنة، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن»» [1].
وقال في التهذيب معلّقاً على الأحاديث المذكورة: «الذي افتي به ما تضمّنه الخبران الأوّلان من أنّه يُردّ على المسلم ماله إذا قامت له البيّنة ما لم يقسّم، ومتى قسّم لم يجب ردّه عليه إلّا بالثمن، لكن يعطى قيمته من بيت المال، وإنّما كان كذلك لئلّا يؤدّي إلى نقض القسمة، فأمّا أن لا يردّ عليه ولا قيمته فلا يجوز بحال؛ لأنّ بغصب الكافر له لم يملكه حتى يصحّ أن يكون فيئاً. ويجوز أيضاً أن نقول: يردّ عليه على كلّ حال، ويرجع المشتري على الإمام بثمن ذلك» [2]، وتفصيل البحث موكول إلى بحث الغنيمة.
ب- وجوب نفقة الآبق على مولاه:
لا خلاف في أنّ نفقة المملوك على مولاه، قال المحقّق النجفي: «لا خلاف في أنّه تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة وإن كان لكلٍّ منهما أحكام تخصّه، أمّا العبد والأمة فنفقتهما على مولاهما إجماعاً بقسميه ونصوصاً» وبعد أن ذكر جملة من تلك النصوص كتاباً وسنّة قال: «إلى غير ذلك من النصوص المعمول عليها بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه، بل نفاه بعضهم من علماء الإسلام فضلًا عن علماء الايمان، من غير فرق في المملوك بين الصغير والكبير والصحيح والأعمى والمدبّر وامّ الولد والمنتفع به والمرهون والمستأجر والكسوب وغيرهم، رفع السيّد عنه وخلّى بينه وبين نفسه أو لا» [3].

[1] الاستبصار 3: 5- 6، ذيل الحديث 10 وح 11 وذيله.
[2] التهذيب 6: 160، ذيل الحديث 290.
[3] جواهر الكلام 31: 389- 390.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست