responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 189
والمملوك الملتقَط يمكن إدخاله في الثاني لو اريد بالحيوان الأعم من الصامت والناطق، كما يمكن إدخاله في الثالث لو اريد بالمال ما يشمل الحيوان أيضاً.
ثالثاً- صفة الإباق (حكمه التكليفي):
الإباق محرَّم شرعاً بالاتفاق، وهذا من مسلّمات الفقه، والفقهاء يذكرونه في عداد المحرّمات المفروغ عنها، فتراهم مثلًا يمثّلون في أبواب مختلفة للمحرّمات كسفر المعصية بسفر العبد الآبق، بل صرّح جملة منهم بأنّ الإباق يجمع معصية اللَّه تعالى والمولى [1].
وتستفاد الحرمة من عدّة روايات تعرّضت لذلك بألسنة مختلفة:
1- ففي خبر محمّد بن مسلم عن الامام الباقر عليه السلام في جارية مدبَّرة أبقت من سيدها: «أنّها أبقت عاصية للَّه ولسيدها» [2].
2- وفي بعض الروايات ورد لعن الآبق من قبيل قوله عليه السلام: «أَلا من أبق من مواليه فلعنة اللَّه عليه» [3].
3- وفي بعضها ورد التعبير بعدم قبول صلاته حتى يرجع إلى مولاه، فعن الإمام الباقر عليه السلام: «ثلاثة لا يقبل اللَّه لهم صلاةً:
أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه» [4].
وعن الامام الصادق عليه السلام: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في وصيّته لعلي عليه السلام: «ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه» [5].
4- وفي بعضها ورد التعبير بعدم قبول أعماله، فعن الإمام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام: «قال: ثلاثة لا يرفع لهم عمل: عبد آبق، وامرأة زوجها عليها ساخط، والمسبل ازاره خيلاء» [6]. وغير ذلك من الروايات.

[1] المسالك 10: 399.
[2] الكافي 6: 200، ح 4. الفقيه 3: 146، ح 3537. الوسائل 23: 129، ب 10 من التدبير، ح 1.
[3] المستدرك 14: 30، ب 5 من كتاب الإجارة، ح 4.
[4] الكافي 6: 199، ح 1، وفيه: «إلى مولاه». الوسائل 23: 81- 82، ب 46 من العتق، ح 1.
[5] الوسائل 7: 252، ب 8 من قواطع الصلاة، ح 4.
[6] الوسائل 20: 160، ب 80 من مقدّمات النكاح وآدابه، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست