responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 188
غاب عنه لمصلحة تعود إلى العبد، بل الإباق هو الفرار بعنوان التمرّد والخروج عن سلطان المولى» [1].
وهذا المعنى ملحوظ أيضاً في المعنى اللغوي كما مرّ آنفاً؛ فإنّ الإباق ليس مرادفاً لمطلق الهروب لأيّ سبب كان، فلو هرب العبد من غضب مولاه وسطوته حتى يسكن لم يكن آبقاً، فالخروج عن العبودية شرط في صدق الإباق عرفاً ولغة، وهو المراد بالتمرّد من غير خوف ولا كدّ من العمل.
وقد ورد في بعض الروايات التعبير بالآبق من غير ضرورة، ففي رواية عبد الملك بن عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:
«أربعة لا تقبل لهم صلاة:... والعبد الآبق من مولاه من غير ضرورة» [2].
5- وقد يقال باشتراط البلوغ والعقل في تحقق الإباق [3]. وهذا صحيح إذا اريد به أنّ من لم يعقل معنى الإباق- لصغره أو جنونه- لا يكون ذهابه إباقاً، وأمّا من يعقل الإباق فيهرب تمرّداً على مولاه فهو آبق وإن لم يكن مكلّفاً. ويؤيّده ما في التعريفات من ذكر القصد في تعريف الآبق [4]، كما قد يؤيّد بما ورد في كلمات بعض الفقهاء في كون الإباق عيباً في الصغير والكبير [5].
6- يصدق الآبق على الذكر والانثى ولا يختص بالأوّل، بل يشمل كل مملوك هارب تمرّداً، عبداً كان أو أمة [6].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- اللقيط: وهو الانسان الحرّ الصبي الضائع الذي لا كافل له، فلا يشمل المملوك أصلًا.
2- الضالّة: وهي الحيوان الضائع.
3- اللقطة- بالمعنى الأخص-: وهي المال الضائع [7].

[1] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 51.
[2] الخصال: 242، ح 94. الوسائل 8: 349، ب 27 من صلاة الجماعة، ح 3.
[3] انظر: الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1: 135.
[4] التعريفات: 26.
[5] التحرير 2: 366.
[6] انظر: المصدر السابق.
[7] انظر: جواهر الكلام 38: 147، 215، 271. منهاج الصالحين (الحكيم) 2: 165.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست