responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 182
وهذا التعميم والتحليل لملاك سببيّة الحيازة بقصد التملّك للملكية لو جزمنا بها عقلائيّاً أو استظهرناه من بعض التطبيقات الفقهيّة اتّجه تخريج المعاملة المعهودة على أساس كونها إباحة وإذناً في الأخذ والتملّك مجّاناً أو على وجه الضمان للقيمة أو للمسمّى أو معلّقاً على تمليكهما.
فهذا التمليك لا يكون على أساس العقد أو الشرط، بل على أساس الفعل التكويني، وهو الأخذ والحيازة بقصد التملّك بعد إباحة المالك ذلك، فلا يشترط فيه شي‌ء من شروط المعاوضة أو العقد، ولا تجري عليه أحكامها من اللزوم والجواز والخيار ونحو ذلك.
وعلى أساس هذا التخريج يمكن أيضاً حلّ الإشكالات المذكورة عندهم في بحث المعاطاة بناءً على إفادتها للإباحة المطلقة بالنسبة للتصرّفات المتوقّفة على الملك كالوطئ أو البيع والعتق لنفسه، فإنّها يمكن أن تكون من الإباحة في التملّك بالأخذ، فلا حاجة إلى التأويلات التي ذكرها الفقهاء في ذلك البحث، راجع مصطلح (معاطاة).
ثامناً- أثر الإباحة المعوّضة:
اتّضح ممّا تقدّم أنّ أثر الإباحة المعوّضة في موارد إباحة التصرّف والانتفاع هو جواز التصرّف للمباح له في حدود الإباحة لا أكثر، واستحقاق المبيح للعوض- سواء كان القيمة السوقيّة في الإباحة على وجه الضمان أو المسمّى- وفي إباحة التملّك للعين جواز تملّكها كذلك وحصول الملكية في طول الأخذ والتصرّف.
وهل يتحقّق حقّ للمباح له في الانتفاع أو المنفعة في إباحة التصرّف زائداً على جواز التصرّف بحيث يمكن انتقاله إلى الغير بسبب ناقل أو بإرث ونحوه؟
تقدّم أنّه لا يحصل شي‌ء من ذلك؛ لأنّ الإباحة المعوّضة حتى العقديّة منها لا تتضمّن انتقال حقّ أو ملك إلى المباح له، بل غايته جواز التصرّف وإباحته، وأمّا لزوم الإباحة من طرف المبيح أو دفع العوض من طرف المباح له فقد تقدّم شرحه وتفصيله واختلاف حكمه حسب اختلاف التخريجات العديدة المتصوّرة للإباحة المعوّضة.
كما تقدّم أيضاً إمكان تخريجها على‌
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست