responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 158
ومن ذلك المعاطاة، ويكون المراد هذا ممّا ذكروه في الإباحة، لا أنّها حكم ما قصد به المتعاطيان الملك على جهة البيع» [1].
(انظر: معاطاة)
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الاباحة الشرعية:
وهي الاباحة التي يجعلها الشارع بلا جعل ولاية، وفرقها عن الاباحة المعوّضة أنّ الأخيرة إباحة يجعلها المالك أو الولي ويترتب عليها الاباحة الشرعية.
2- الاباحة المعوّضة:
وهي تمليك للعين بشرط العوض، وفرقها عن الاباحة المعوّضة أنّ الأخيرة ليس فيها تمليك، بل مجرّد الاباحة والتحليل بعوض أو على وجه الضمان.
3- العارية المضمونة:
وهي عقد مضمونه التبرّع بالمنفعة للغير أو تسليطه على الانتفاع مع شرط الضمان عليه لو تلف عنده، فالضمان في العارية المضمونة يكون للعين، وأمّا في الاباحة المعوّضة للانتفاع أيضاً، كما أنّها قد لا تكون عقداً بل مجرّد إيقاع مشروط.
4- الجعالة:
عقد أو إيقاع مضمونه الالتزام بعوض على عمل محلّل مقصود، بينما الاباحة المعوّضة اشتراط العوض في قبال الانتفاع بالمال. وقد يجعل العوض في الجعالة في قبال نفس التمليك أو الاباحة للمال، فيشبه حينئذٍ الاباحة المعوّضة.
ثالثاً- أقسام الإباحة المعوّضة:
قسّمت الإباحة المعوّضة في كلمات جملة من الفقهاء إلى أقسام عديدة:
1- فمن ناحية العوض ذكروا أنّ الإباحة قد تكون في قبال إباحة بأن يبيح ماله للآخر في قبال أن يبيح الآخر ماله للأوّل، وقد تكون في مقابل تمليك مال آخر.
ومن ناحية المقابلة تارة يكون المباح في قبال المباح فيكون من المقابلة بين مالين، وقد تكون الإباحة في قبال الإباحة فتكون المقابلة بين فعلين، وقد تكون فعلًا من طرف ومالًا من طرف آخر.
ومن ناحية نوع الالتزام والإنشاء قد يكون العوض مأخوذاً بنحو العوضية والمقابلة، وقد يكون بنحو الشرطية.

[1] جواهر الكلام 22: 217.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست