responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 156
في ذلك» [1].
نعم، قد يستفاد من دليل الإباحة الشرعية ولو باطلاق لفظي أو مقامي المجّانية والاستحقاق، كما في إباحة الأكل من بيوت الأقارب، فلا يكون فيها ضمان.
4- صحّة التصرّفات القانونية وعدمها:
ليس من آثار الإباحة الشرعية صحّة التصرّفات القانونية في الشي‌ء المباح كالبيع والإجارة، وإنّما هذا منوط بمقدار الإباحة الشرعية، فاذا كانت مجرّد إباحة التصرّفات والانتفاعات الخارجيّة بالمباح- كما في إباحة الأكل من بيوت الأقارب- فهذا لا يستلزم صحّة التصرّفات الوضعية، وإن كانت إباحة شرعية مطلقة- كما قيل بذلك في المعاطاة- صحّت التصرّفات الاعتبارية الوضعية أيضاً، فلا بدّ من ملاحظة مصدر الإباحة الشرعية وما يقتضيه دليلها.
5- مطالبة الغاصب: ذكر الفقهاء بأنّ الإباحة الشرعية تجعل للمباح له سلطنة على التصرّف بالمباح، فلو غصبه غاصب فإنّ للمباح له حقّ المطالبة به؛ لأنّها من شئون تلك السلطنة، والغصب تضييق لدائرتها. وللتفصيل راجع مصطلح (إباحة).
خامساً- انتهاء الإباحة الشرعيّة:
1- تنتهي الإباحة الشرعية بزوال العنوان الموجب لها، كما لو اجتاز المارّ وخرج من البستان فهنا لا يصحّ أن يحمل معه شيئاً من الثمار.
2- كما انّ الإباحة الشرعية لا معنى لافتراض كونها لازمة وجائزة لكونها حكماً شرعياً توقيفياً يتبع دليله، فلو كان دليلها ظاهراً في زوالها برجوع المالك أو كراهته أو غير ذلك ارتفعت وإلّا كانت باقية، فهي غير منوطة بالمالك، بل تابعة لدليلها الشرعي ودائرة مدار الحدود المقرّرة لها.
3- وأيضاً قد يكون الموت سبباً لانتهاء الإباحة الشرعيّة كما في المعاطاة، وتعود العين إلى ورثة المالك؛ لقصور دليل الإباحة بالنسبة لغير المتعاطيين. وللتفصيل راجع (معاطاة).

[1] مصباح الفقاهة 1: 152.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست