responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 154
لا يعتدّ به، مع انّه لا يكون كلياً وإحرازه في كل معاملة غير ممكن.
فحينئذٍ يمكن أن يقال: إنّ المالك بعقده صار سبباً لحصول الملكية وتحقق موضوع الإباحة الشرعية... فبهذا المعنى يمكن أن يقال: إنّ الإباحة مالكية، أي انّ سبب تحققها المالك مع قطع النظر عن الإجماع في المعاطاة، وكذا شرعية لأنّ الشارع أباح تصرّف كل شخص في ملكه.
فالمعاطاة سبب للملكية العقلائية والإباحة تابعة لها، والشارع لم يكن في وسعه التصرف في الملكية العقلائية، وإنّما له عدم اعتبار الملكية أو التعبّد بعدم ترتيب آثار الملكية العقلائية، وما ثبت بالإجماع هو الأوّل فقط، بل الظاهر من الإجماع- فرضاً- على جواز جميع التصرفات وإباحته مع عدم الملكية شرعاً هو التصرّف من جهة دون سائر الجهات، فالإباحة شرعية ومالكية بمعنى، وليس بشي‌ء منهما بمعنى آخر» [1].
وحقيقة الأمر أنّ تفسير الإباحة الحاصلة بالمعاطاة صار موضعاً للنقاش واختلاف الرأي وتعدّد مذاهب الفقهاء مما لا يحتمله المقام، مع أنّ هذا ليس محلّ ذكره، بل محلّ ذكره بحث المعاطاة، وإنّما تعرضنا له لبيان أقسام الإباحة.
هذا، وقد وقع البحث لدى الفقهاء في صحّة نسبة القول بإفادة المعاطاة الإباحة إلى المشهور، كما وقع البحث في قيام دليل على ثبوت الإباحة الشرعية بهذا المعنى في المعاطاة وعدمه، وفي الشرائط المعتبرة في المعاطاة بناءً على إفادتها للاباحة الشرعية إلى غير ذلك من البحوث المرتبطة بالعقود أو البيع وجريانها في المعاطاة بناءً على إفادتها للاباحة الشرعية، وتفصيل ذلك يراجع فيه مصطلح (معاطاة).
رابعاً- الآثار المترتّبة على الإباحة الشرعية بالمعنى الأخصّ:
1- ارتفاع الحرمة والإثم: لا شك في أنّ الإباحة من قبل الشارع والإذن في التصرّف في مال الغير يرفع موضوع حرمة التصرّف فيه. كما في المعاطاة؛ بناء على‌
[1] البيع (الخميني) 1: 187.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست