responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 146
واخرى تكون الإباحة الشرعية مسبّبة عن معاملة لم يقصد بها المتعاملان الإباحة بل الملك إلّا أنّ الشارع قد حكم فيها بالاباحة، فكان أثرها الإباحة الشرعية.
وهذا ما ذكره الفقهاء في مبحث المعاطاة من البيع حيث نسب إلى المشهور أنّ المعاطاة لا توجب الملك وإن قصد المتعاطيان الملك، وإنّما توجب إباحة التصرّف شرعاً لكلٍّ من الطرفين فيما أخذه من الآخر.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الإباحة المالكية:
وهي الإباحة المعلَّقة على إذن المالك أو المأذون من قِبله، وهذه الإباحة تكون في مقابل الإباحة الشرعية بالمعنى الأخص، كما هو واضح [1].
2- الإباحة المطلقة:
وهي الإباحة لمطلق التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك [2]، في قبال الإباحة المقيّدة، أي إباحة بعض التصرّفات دون بعض.
وربّما يراد بالمطلقة هو التجرّد عن القيد كإباحة شرب الماء في مقابل المقيّدة- أو المشروطة- التي تثبت في فرض تحقق القيد كإباحة الافطار للمكلَّف في شهر رمضان مشروطاً بالسفر.
3- الإباحة المحضة أو المجرّدة:
ويراد بها أحد معنيين:
فقد تطلق على مجرّد الإباحة في قبال الإباحة العقدية.
وقد تطلق على خصوص الإباحة الشرعية التعبّدية» - بالمعنى الأخص- التي تعدّ حكماً شرعياً يترتب على‌
[1] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 1: 130.
وقال السيّد الخوئي (في مصباح الفقاهة 2: 224)- في بحث المعاطاة-: «إذا رضي المالك بجواز التصرّف في ماله غير مبني على العقد الفاسد فانّه يجوز التصرّف فيه حينئذٍ، لكن الإباحة في هذا الفرض إباحة مالكية.
وأمّا الإباحة المترتّبة على المعاطاة- على القول بإفادتها ذلك- إباحة شرعية».
[2] انظر: جواهر الكلام 31: 342. وقال السيّد محمّد بحر العلوم (بلغة الفقيه 2: 104): «إنّ الإباحة المستفادة من الحلّ في المستثنى مردّدة بين معنيين: الإباحة المسبّبة عن الملك التي هي من آثاره، والإباحة المجرّدة عنه المقابلة له وإن عمّت سائر التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك». وانظر أيضاً 2: 63.
[3] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 1: 198.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست