responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 145
إباحة شرعيّة أوّلًا- التعريف:
لغة:
(انظر: إباحة)
اصطلاحاً:
تستعمل الإباحة الشرعية في كلمات الفقهاء في معنيين: المعنى العام والمعنى الخاص:
1- الإباحة الشرعية بالمعنى العام:
المعنى العام: وهو كل حكم بالاباحة من قبل الشارع، في قبال الأحكام الشرعية الاخرى كالحرمة والوجوب و...
وهذه الإباحة قد تكون تكليفيّة، وقد تكون وضعية.
هذا، وقد تعرّض الفقهاء إلى البحث في معانيها وأقسامها وأسبابها والآثار المترتبة عليها وطرق معرفتها، فراجع مصطلح (إباحة).
2- الإباحة الشرعية بالمعنى الخاص:
وهو إباحة الشارع التصرّف في المال لغير المالك لا على سبيل الولاية. وهذا المعنى للاباحة يختص بباب الأموال والتصرّف فيها من قبل غير المالك لها خروجاً واستثناءً عن قاعدة حرمة التصرف في مال الغير بدون اذنه ورضاه، بينما المعنى الأوّل للاباحة لا يختصّ بذلك بل يشمل جميع أفعال المكلّفين التي أباحها الشارع.
والإباحة الشرعية بالمعنى الخاص تارة يجعلها الشارع ابتداءً لعناوين خاصّة من قبيل جعل الإباحة للمارّة في الأكل من الثمار بالقدر المحدود أو إباحة التصرف في مال الغير في مفازة أو في حال المخمصة والضرورة مع ضمان قيمتها لصاحبها أو إباحة تصرّف الملتقط للمال بعد تعريفه سنة أو من دونها أو إباحة الأكل من بيوت الأقارب إلى غير ذلك من موارد جعل إباحة التصرف لغير المالك في مال الغير مجّاناً أو مع الضمان. وهذه إباحة شرعية ابتدائية أي مجعولة من قبل الشارع ابتداءً.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست