responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 141
ثاني عشر- انتهاء الإباحة:
تنتهي الإباحة بانتهاء السبب الموجب لها:
1- ففي الإباحة الشرعيّة تنتهي بزوال العنوان الموجب له، سواء من جهة إذن الشارع فيه بعنوانه الخاص كحق المارّة، أو من جهة طروّ أحد العناوين المبيحة والرافعة للتكليف كالاضطرار والحرج والمرض والسفر والصغر وغيرها مما تقدّم تفصيلها. فإذا انتفى أحد العناوين المذكورة المستوجبة للاباحة رجع الحظر لا محالة وانتهت الرخصة.
2- وفي الإباحة المالكية والتي كانت من جهة إذن المالك أو الولي تنتهي الإباحة بانتهاء المأذونية بأحد امور:
1- انتهاء مدّتها إذا كانت مقيدة ومحدودة بزمن معيّن.
2- رجوع الآذن عن إذنه ورضاه بالتصرف حيث إنّه ليس ملزماً به، وإنّما هو تبرع منه.
قال المحقق الاصفهاني: «ينبغي أن يعلم أنّ إباحة التصرف في المال تارة تستند إلى إذن المالك ورضاه، فمثلها بقاؤها ببقائها كحدوثها بحدوثهما» [1].
وقال السيد الگلبايگاني: «وبالجملة إن كانت الإباحة مالية فالأصل هو الجواز، فمتى أراد الرجوع عن إباحته كان له ذلك» [2].
ولو فرض حصول الاذن المذكور ضمن عقد من العقود الاذنية فأيضاً يجوز له الرجوع؛ لأنّ العقود الإذنية جائزة وليست لازمة، فإنّ أدلّة اللزوم مخصوصة بالعقود العهدية المشتملة على الالتزام والتعهد على ما هو مبحوث في محلّه من مصطلح (العقد).
قال السيد الخوئي: «إنّما [المضاربة] مجرد إباحة وإذن في التصرف من أحدهما وقبول من الآخر كالعارية وعليه فمتى ما رجع الآذن في إذنه لكون مسلطاً على ماله يتصرف فيه كيف يشاء ارتفع الموضوع‌
[1] حاشية المكاسب (الاصفهاني) 1: 44.
[2] بلغة الطالب: 175.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست