responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 134
الآثار والحقوق الوضعية وصحة التصرفات عليه.
وقد أشرنا آنفاً انّ هناك أصلًا في فقه المعاملات يسمّى بأصالة الصحة في العقود استند اليها جملة من الفقهاء كقاعدة عامة يرجع اليها كلّما شك في حلية وصحة عقد من العقود، سواء كان ذلك من جهة الشك في اعتبار شرط أو قيد في عقد من العقود المعروفة سابقاً، أو كان من جهة الشك في أصل مشروعية عقد برأسه كما في العقود المستحدثة.
ولا يراد بأصالة حلية العقود وصحتها الأصل العملي كالاستصحاب ونحوه، فانّه على العكس يقتضي البطلان وعدم ترتب الآثار؛ لأنّه الحالة السابقة على العقد المشكوك في صحته. وإنّما يراد بها الأصل اللفظي أو الدليل الاجتهادي المتمثّل في أصالة العموم في مثل قوله تعالى: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [1] أو سائر أدلّة الامضاء وتنفيذ العقود. يراجع تفصيل ذلك في مصطلح (عقد).
3- آثار الإباحة بمعنى حقّ التصرّف:
الإباحة- بمعنى المأذونية وحق التصرف- حكم وضعي، أي حقّ يجعله الشارع للمالك أو الولي ومن يأذن له المالك أو الولي أو غيره، فيكون بذلك مستحقاً للمالك والولي، في قبال غيره ممن لا يحقّ له ذلك، ويكون تصرّفه غصباً محرّماً وتعدّياً على حقوق الآخرين، فبالإذن الشرعي أو المالكي والإباحة الوضعية الحاصلة منه ترتفع الغصبية والعدوان والحرمة. وفيما يلي نشير إلى أهم الآثار المترتبة على الإباحة بهذا المعنى.
1- ارتفاع الحرمة والإثم:
لا شك في حرمة تصرف المكلّف فيما هو عائد إلى الغير بدون إذنه، كما لا شك في أنّ إذن المالك أو الولي يستلزم الإباحة التكليفية وارتفاع حرمة التصرّف في ما يرجع إلى الغير، فيرتفع الاثم والعقوبة عليه أيضاً من هذه الناحية.
وعلى هذا دلّت أدلّة عديدة:
أ- فمن الكتاب استدلّ بمثل قوله تعالى:

[1] المائدة: 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست