المشروعة من جهة حرمتها التكليفية، كما هو واضح.
نعم، لو فرض أنّ بطلان معاملة كانت من جهة الحرمة التكليفية لها فسوف تكون صحيحة إذا فرض ارتفاع خطاب الحرمة لسبب مبيح، ولكن الأمر ليس كذلك، لما حقق في محلّه من أنّ الحرمة في المعاملات لا تقتضي فسادها. وتفصيل ذلك في مصطلح (فساد).
وكذلك الحال في صحة العبادات والأوامر، فإنّ إباحة ترك جزء أو شرط منها لعذر لا يوجب صحة المأتي به وإجزائه ما لم يقم عليه دليل، كما إذا اضطرّ أو اكره على ترك السورة في الصلاة أو الافطار قبل المغرب، فانّه لا يوجب سقوط الاعادة أو القضاء إذا تمكّن منه.
وما ورد في كثير من العبادات من صحة العمل الناقص وإجزائه مع العذر إنّما هو من باب ورود أدلّة خاصة في تلك الموارد، وليس من باب استفادة ذلك من نفس طروّ العذر الموجب لإباحة ترك جزء الواجب أو شرطه. بل لو لا الدليل الخاص كان مقتضى القاعدة الحكم بسقوط الأمر بالمركب بتعذّر جزئه أو شرطه.
وقد بحث الفقهاء هذه المسألة في الاصول مفصّلًا تحت عنوان الإجزاء، فليطلب في مصطلح (إجزاء).
2- آثار الإباحة الوضعية بمعنى الصحّة:
الإباحة بمعنى الصحة ومشروعية العمل فيما لو تعلّق الأمر به يكون أثرها إجزاء العمل في الأوامر التكليفية وسقوط الاعادة والقضاء، وأيضاً صحة المعاملة في الخطابات الوضعية في العقود والايقاعات.
مثال الأوّل: إباحة الصلاة مع التيمم للمريض؛ فانها تعني مشروعية التيمم بدلًا عن الوضوء للمريض، وبالتالي إجزائه عن المأمور به. يراجع تفصيل ذلك مصطلح (إجزاء).
وقد تضاف الإباحة- بمعنى المشروعية- إلى عمل، فيقال بإباحة القنوت في الصلاة بمعنى تعلّق الأمر الشرعي به، فلا يكون بدعة ولا تشريعاً، فيكون من آثاره ارتفاع حرمة التشريع وإباحته التكليفية.
ومثال الثاني: إباحة عقد التأمين وحليته بمعنى صحّته، فانّها تعني نفوذه وترتب