responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 124
والعقلائيّة الممضاة شرعاً، والإجماع على إباحة تملّك المباحات العامّة بأسبابها، وتفصيل شروط التملّك بالحيازة في المنقولات، وشروط التملّك بالإحياء والاستخراج في غيرها وحدود ما يحقّ امتلاكه منها، ومدى استمراريّة هذا الحقّ المكتسب، وأنّه في غير المنقول ملك للرقبة أو حقّ اختصاص وأولويّة بها. كلّ هذه التفاصيل تطلب من مصطلحي (حيازة) و(إحياء الموات).
ثمّ إنّ هنا قسماً من الأموال تكون ملكاً مشتركاً للمسلمين خاصّة، وهو الأراضي الخراجيّة التي فتحها المسلمون عنوةً وأخذوها من الكفّار بالحرب والغلبة عليهم، وهي ملك لعنوان المسلمين، أي لشخصيّة حقوقيّة لا حقيقيّة.
فلا يجوز استملاكها بإحياء وغيره، بل ولا الانتفاع بها إلّا بإذن إمام المسلمين أو بعقد معه يدفع في قبال ذلك خراجاً لبيت مال المسلمين يعتبر اجرة على انتفاعه بالأرض الخراجيّة.
وقد ورد في رواياتنا عن المعصومين عليهم السلام: أنّها لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد [1]. وتفصيله يطلب من مصطلح (خراج).
عاشراً- طرق معرفة الإباحة:
طرق معرفة الإباحة متنوّعة ومختلفة:
1- فبالنسبة للإباحة الشرعيّة- تكليفية أو وضعية- يكون طريق معرفتها بالرجوع إلى الأدلّة الشرعيّة، سواء ما كان منها يدلّ على إباحة الأشياء بعناوينها الأوّلية الخاصّة، أو ما يدلّ على الإباحة وارتفاع الحظر في عناوين ثانويّة عامّة إرفاقاً أو عذراً، كعنوان الضرر والعسر والحرج والخطأ والنسيان والاضطرار والإكراه وغير ذلك، كما أنّ الأدلّة الشرعيّة قد تكون لفظيّة وقد تكون غير لفظيّة.
1- وقد وقع البحث عندهم في دلالة بعض الألسنة والتعابير في الأدلّة اللفظيّة على الإباحة من قبيل ما يلي:
أ- الأمر عقيب الحظر أو في مورد توهّم‌
[1] انظر: الوسائل 17: 369، ب 21 من عقد البيع وشروطه، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست