responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 121
فأكله، فإنّما يأكل النيران، وأمّا الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجُعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا، لتطيب ولادتهم ولا تخبث» [1].
ومنها: صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب عليه السلام: «هلك الناس في بطونهم وفروجهم؛ لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا، ألا وإنّ شيعتنا من ذلك وآباءهم [أبناءهم خ. ل‌] في حِلّ» [2].
ومنها: صحيحة الحرث النضري عن الصادق عليه السلام قلت له: «إنّ لنا أموالًا وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أنّ لك فيها حقّاً، قال: فلم أحللنا إذاً لشيعتنا إلّا لتطيب ولادتهم، وكلّ من والى آبائي منهم في حلٍّ ممّا في أيديهم من حقّنا، فليبلّغ الشاهد الغائب» [3] وغيرها.
وقد وقع بين الفقهاء خلاف في هذه الإباحة من جهتين:
الجهة الاولى: في حدود هذه الإباحة وأنّها هل تعمّ جميع حقوق الأئمّة عليهم السلام وفي حال حضورهم وغيبتهم؟ أم تختصّ ببعض حقوقهم كخصوص الفي‌ء والأنفال، أو خصوص الخمس أو بعض موارده كأرباح المكاسب مثلًا، أو خصوص ما ينتقل إلى الشيعة من المخالفين الذين لم يخمّسوا ما حصل في أيديهم، أو بسهم خاصّ منه كسهم الإمام عليه السلام فقط، أو بنوع خاصّ من الأموال كالمناكح والمساكن، أو بعصر وزمان خاصّ كعصر حضور عليّ أو الأئمّة المعصومين عليهم السلام أو عصر الغيبة فقط؟.
الجهة الثانية: في تفسير هذه الإباحة وأنّها هل هي إباحة شرعية أي بحكم الشارع، أو إباحة مالكية أي من قبل المالك أو الولي للخمس والأنفال وهو الأئمّة المعصومين عليهم السلام؟ وما يترتّب على كلّ واحد من التفسيرين من آثار وثمرات، يطلب تفصيل ذلك في مصطلحي (خمس) و(أنفال).
التطبيق الرابع- المباحات العامّة:
وهي الأشياء التي جعلها الشارع مباحة أو مشتركة للجميع، وهي على قسمين:

[1] الوسائل 9: 550، ب 4 من الأنفال، ح 16.
[2] المصدر السابق: 543، ح 1.
[3] المصدر السابق: 547، ح 9.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست