responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 120
قال الميرزا القمّي: «الصيام في الأيّام المكروهة أو النافلة في الأوقات المكروهة فنقول: هي إمّا مباحة، أو مكروهة على ما هو المصطلح فيكون تركه راجحاً على فعله، بل الثاني هو المتعيّن هناك؛ لئلّا يخلو النهي عن الفائدة على ظاهر اللفظ، فيغلب المرجوحية الحاصلة بسبب الخصوصية على الرجحان الحاصل لأصل العبادة ويرفعه، ولذلك كان المعصومون عليهم السلام يتركون تلك العبادات وينهون عنها، وإلّا فلا معنى لتفويتهم عليهم السلام ذلك الرجحان والمثوبة على أنفسهم وعلى شيعتهم بمحض كونها أقلّ ثواباً من سائر العبادات، سيّما إذا لم يتداركه بدل» [1].
وبمثلها عبارات اخرى للفقهاء.
وللتفصيل أكثر راجع مصطلح (عبادة).
التطبيق الثاني- إباحة ما يؤخذ من المسلم أو سوق المسلمين:
اتّفق فقهاؤنا على إباحة ما يؤخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين وما يجلب من بلادهم وإن كان الأصل الأوّلي عند الشكّ فيه هو الحرمة، كالذبائح وأجزائها من الجلد واللحم وغيرها والموادّ المصنوعة منها، فإنّ حلّيتها منوطة بإثبات التذكية لها. ومع الشك في تذكيتها وعدمها فمقتضى الأصل استصحاب عدم التذكية.
ودليلهم على إباحة ذلك روايات كثيرة واردة في سوق المسلمين، ويد المسلم تدلّ على معاملتها معاملة المذكّاة، وكأنّ الشارع اعتبر تداولها من قبل المسلمين أمارة شرعية على تذكيتها. وللتفصيل أكثر راجع مصطلحات (يد المسلم) و(سوق المسلمين) و(بلاد المسلمين) و(ذبائح).
التطبيق الثالث- إباحة الأئمّة عليهم السلام للخمس والأنفال:
دلّت مجموعة كبيرة من الروايات ربّما بلغت حدّ التواتر على إباحة الأئمّة عليهم السلام- في الجملة- بعض الحقوق الراجعة إليهم كحقّهم في الخمس والأنفال وغيرها.
فمن ذلك ما ورد في مكاتبة إسحاق بن يعقوب عن الإمام الحجّة عليه السلام: «وأمّا المتلبّسون بأموالنا فمن استحلّ منها شيئاً
[1] قوانين الاصول 1: 143.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست