responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 118
أنّه تحليل، وأنّ اعتبار لفظ خاصّ فيه دعوى بلا دليل» [1].
وقال السيّد الحكيم: «التحقيق أنّ التحليل ليس عقد النكاح- كما عن المرتضى- ولا تمليك منفعة- كما عن المشهور- ولا تمليك انتفاع- كما قد يظهر من عبارة جامع المقاصد- بل هو إباحة وإذن في الانتفاع دلّ الدليل القطعي عليه، فوجب القول به، ويكون الدليل مخصّصاً لقوله تعالى: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى‌ أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ...» [2]» [3]. (انظر: تحليل)
ومنها- الإباحة على وجه الضمان أو الإباحة المضمونة حيث توهّم فيها أيضاً العقديّة بقرينة المقابلة بالضمان، خصوصاً إذا كان الضمان متّفقاً عليه بينهما.
(انظر: إباحة معوّضة)
ومنها- الإباحة المشروطة أو المعوّضة، كما إذا أباح له سكنى داره في قبال أن يبيح له ركوب دابّته مثلًا، أو في قبال أن يملكه الدابّة. حيث وقع البحث أيضاً في رجوعه إلى التراضي والتعاقد أو لا؟ راجع تفصيل ذلك مصطلح (إباحة معوّضة).
تاسعاً- تطبيقات الإباحة:
التطبيق الأوّل- الإباحة في العبادة:
اتّفق فقهاؤنا على أنّ الإباحة لا تقع في العبادة؛ لأنّ العبادة لا تكون إلّا راجحة، وإلّا لم تكن محلًاّ للتقرّب بها إلى اللَّه سبحانه وتعالى.
قال المحقّق الكركي: «العبادة لا تتصوّر فيها الإباحة؛ لأنّها قربة، فلا بدّ فيها من الرجحان» [4].
وقال السيّد محمّد العاملي: «والعبادة لا توصف بالإباحة؛ لأنّ الصحيح منها لا يكون إلّا راجحاً، إمّا واجبة أو مندوبة» [5].
وقال الشيخ جعفر كاشف الغطاء: «إنّ حقيقة التحريم والكراهة والإباحة منافية للعبادة؛ لاشتراكها في اقتضاء عدم‌
[1] حاشية المكاسب (الآخوند): 19.
[2] المؤمنون: 5- 6.
[3] مستمسك العروة الوثقى 14: 342.
[4] جامع المقاصد 1: 80.
[5] مدارك الأحكام 6: 257.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست