responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 114
آخر أهمّ لها، فوجوب حفظ النفس عند الاضطرار إنّما يقتضي إباحة المحرّمات في صورة عدم مزاحمتها لوجوب حفظ نفس الغير الأشرف منزلةً وإلّا لم ترتفع الحرمة.
قال المحقّق النجفي: «لو اضطرّ إلى طعام الغير وليس له الثمن وجب على صاحبه الحاضر غير المضطرّ إليه بذله؛ لأنّ في الامتناع إعانة على قتل المسلم...
نعم، لو كان هو مضطرّاً إليه أيضاً لم يجب بذله له إلّا أن يكون نبيّاً أولى به من نفسه» [1].
8- إنّ العناوين الثانويّة إن ثبتت فلا تؤدّي إلّا إلى ارتفاع الأحكام التكليفية الالزامية، وأمّا ارتفاع الأحكام الوضعية كضمان قيمة مال الغير أو نجاسة الملاقي للميتة ونحو ذلك فلا. ولذلك قال المحقّق النجفي: «إن كان المضطرّ قادراً على دفع ثمنه [/ الطعام‌] لم يجب على المالك بذله مجّاناً قطعاً؛ لأنّ ضرورة الجائع تندفع ببذله الثمن القادر عليه، بل لو كان عاجزاً لم يجب بذله كذلك... للأصل ومعلوميّة عصمة مال المسلم، ووجوب البذل عليه لا ينافي ثبوت العوض في ذمّة المبذول له» [2].
لكن بعض الفقهاء ألزم صاحب الطعام ببذله للمضطرّ مجّاناً في حال عدم قدرة المضطرّ على دفع ثمنه ولو في بلده.
ولذلك قال في الخلاف: «وإن لم يكن واجداً أصلًا وجب عليه بذله بغير بدل» [3].
وسيأتي مزيد تفصيل عن ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
ثامناً- الإباحة المالكية عقد أو إيقاع؟
1- لا إشكال في أنّ إذن المالك أو الولي أو إجازته فيما يرجع إليه لا يكون عقداً وإنّما هو إيقاع، بل قد لا يكون إيقاعاً أيضاً وإنّما مجرّد الرضا وطيب النفس؛ فإنّه قد تقدّم كفايته في جواز التصرّف بلا حاجة إلى إنشاء وإبراز، وقد تسمّى بالإباحة المجرّدة أو الإذن المجرّد.
وكما لا يتوقّف هذا النوع من الإباحة على الإيجاب والقبول كذلك لا يبطل بالرد
[1] جواهر الكلام 36: 432- 433.
[2] جواهر الكلام 36: 434.
[3] الخلاف 6: 95.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست