responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 110
7- التولية:
ومن أسباب الإباحة ثبوت الولاية على مال أو نفس أو تصرّف؛ فإنّه يوجب إباحة التصرّف في حدود تلك التولية.
والولاية قد تكون عامّة، وقد تكون خاصّة.
كما أنّها قد تكون شرعية أي بحكم الشارع ونصب منه كولاية الفقيه وولاية الأب والجدّ. وقد تكون بحكم القاضي أو الحاكم كمن ينصبه القاضي قيّماً على الأيتام ومن يجعله الحاكم والياً على شأن من شئون المسلمين. وقد يكون بحكم المالك كالقيّم أو الوصي المنصوب من قبل الميّت بالنسبة لتركته ولأولاده الصغار.
8- بعض الجرائم والذنوب:
هناك بعض الجرائم والذنوب توجب إباحة الدم والمال من قبيل الكفر- في غير الذمّي- والارتداد وسبّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام، ويطلق عليه عنوان مباح الدم أو مهدور الدم والمال.
وقد اختلف الفقهاء في أنّ هذه الإباحة هل هي ثابتة لكلّ أحد بلا حاجة إلى إذن الإمام فيباح لكلّ أحد سفك دمه أو أخذ ماله، أم لا يجوز لأحد ذلك إلّا بإذن من الإمام أو نائبه؟ وتفصيل ذلك وحدوده يطلب من مظانّه وعناوينه الخاصّة.
وعنوان مباح الدم أو مهدور الدم قد يطلق على كلّ محكوم عليه بالقتل حدّاً وإن كان لا يجوز لأحد قتله غير الإمام في الحدود. والمقصود من الإباحة عندئذٍ عدم قصاص قاتله، لا إباحة قتله وجوازه حيث ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ قتل من يكون محكوماً عليه بالموت حدّاً لا قود فيه، فعبّر عن عدم القود في قتله بالإباحة، أو يكون المقصود إباحة دمه في الجملة، أي لوليّه أو للإمام.
سابعاً- حدود الإباحة الثانويّة:
ذكر فقهاؤنا في ثنايا بحوثهم المتفرّقة على أبواب الفقه بعض الحدود المتعلّقة بالإباحة الثانويّة أي الإباحة الحاصلة بارتفاع التكليف إثر عروض بعض العناوين كالاضطرار والعسر والحرج والمشقّة والتقيّة والجنون ونحو ذلك، نذكر
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست