responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 108
السبب المتقدّم، أعني إذن المالك أو الولي ولكن في شكل تعاقد، وإيجاب وقبول.
نعم، المعاطاة التي يقصد بها التمليك لا الإباحة لو قيل باقتضائها الإباحة فهي لا ترجع إلى ذلك ولا تكون عقداً إذنيّاً بحسب قصد المتعاملين بل عقد عهدي قصد بها التمليك ولكنّ الشارع جعلها سبباً للإباحة. ومن هنا قال بعض الفقهاء: إنّ هذه الإباحة شرعية لا مالكية [1].
(انظر: إباحة شرعيّة)
5- أسباب الملك:
فإنّها أيضاً توجب الإباحة ولكن بتبع حصول الملكية؛ لكونها أحد آثار الملكية وممّا يترتّب عليها، سواء كان السبب الموجب للملكية قهريّاً كالإرث أو اختيارياً قصدياً كاللقطة والحيازة أو اختيارياً إنشائياً كالعقود الموجبة لانتقال الملك.
قال السيّد المرتضى: «تصرّف الإنسان فيما يملكه مباح بالعقل والشرع» [2].
وقال العلّامة الحلّي: «فائدة الملك استباحة وجوه الانتفاعات» [3].
والإباحة المترتّبة على الملكية أو الحقوق الحاصلة بأسبابها قد تكون تكليفية، وقد تكون وضعية بمعنى صحّة التصرّفات الوضعية أيضاً.
6- عدم تعلّق حقّ الغير [/ المباحات العامّة]:
ومن أسباب إباحة التصرّف في المال أن لا يكون متعلّقاً لحقّ شخص حقيقي أو حقوقي؛ فإنّه عندئذٍ يجوز التصرّف فيه بالانتفاع بل والتملّك أيضاً بأسبابه كالحيازة والإحياء؛ لأنّ الممنوع إنّما هو التصرّف في مال الغير وحقوق الآخرين لا ما لا يرجع إلى الآخرين، وهذا ما يعبّر عنه في الفقه بالمباحات العامّة أو المشتركات والمنافع العامّة.
قال المحقّق النراقي: «معنى المباح الحلال.. وسمّيت المباحات الأصلية مباحة؛ لأجل إباحتها لكلّ أحد حيث لا يد لشخص مخصوص عليها حتى يحرم لأجله التصرّف والانتفاع على غيره فتكون‌
[1] نهج الفقاهة: 78.
[2] انظر: الانتصار: 445.
[3] تذكرة الفقهاء 1: 595.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 2  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست